"عمومية مجلس الدولة": العقارات المملوكة للشركات القابضة لا تخضع للضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة للضريبة على العقارات المبنية.
وذلك إعمالاً لنص المادتين 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات، و12 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وخضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات "التابعة" للضريبة على العقارات المبنية.
وقال المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن المشرع بعد أن قرر فرض الضريبة العقارية بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، حدد العقارات غير الخاضعة للضريبة، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وأكد المستشار مصطفى حسين، أنه وفقاً لنص المادتين 1 و12 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والتى تضمنت أن رأسمال الشركات القابضة يكون مملوكاً للدولة ملكية خاصة فمن ثمَّ يسرى عليها الإعفاء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008، بينما لا يسرى هذا الإعفاء على العقارات المملوكة للشركات التابعة لعدم النص فى القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، على اعتبار أن هذه العقارات من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ومن ثمَّ تكون خاضعة للضريبة.