اقتصادية البرلمان تضع شروطًا لمنح موظفي هيئة الاستثمار الضبطية القضائية
اشترطت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حصول موظفي الهيئة العامة للاستثمار الحاصلين على صفة الضبطية القضائية على قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو أحد نوابه، كشرط لدخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، كما وضعت أيضا شرط أن يعرض الموظف تقريرًا عن نتائج أعماله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليًا على اللجنة.
وكان الدكتور سيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، قد أعرب عن خشيته من أن يتم إساءة استخدام هذا الحق، أو أن تكون المادة مصدر إزعاج للمستثمر، فيما أكد المستار محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن تلك المادة من القانون تعتبر من المواد الحاسمة، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يكون للهيئة أدوات ضبط ورقابة قوية.
وفى نهاية المناقشات، وافقت اللجنة على مقترح إبراهيم عبد الغفار، المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار، بإضافة نص إلى المادة، ينص على «بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرا بنتائج أعماله».
وتنص المادة 96 من مشروع قانون الاستثمار الجديد على أن «يكون لموظفي الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه والقرارات المنفذة لهما، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها».
وتم إضافة «بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرًا بنتائج أعماله».