حوافز قانون الاستثمار الجديد تسرى بأثر رجعي
كشفت النسخة النهائية لمشروع قانو الاستثمار الجديد الذى تمت الموافقة عليه أمس الأحد
من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الحوافز الاستثمارية تسري بأثر رجعى.
وأوضحت النسخة النهائية لمشروع القانون أن الشركات التي أُنشأت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن 30 شهراً ولم تبدأ في مزاولة أيا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون، ستتمتع بالحوافز المدرجة بالقانون بجانب الشركات الجديدة التى سيتم تأسيسها خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
وتشمل الحوافز خصما من الضرائب المستحقة على المشروعات بنسبة 70% من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ الذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقاً للبيانات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، و50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب و30% خصم للقطاع ج إلى جانب المشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وكان النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كشف عن آخر ما توصلت إليه اللجنة فى مناقشاتها النهائية لمشروع قانون الاستثمار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الاستمرار بنظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط عليها للحوكمة.
وأوضح غلاب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه كان هناك 3 آراء داخل اللجنة فى هذا الصدد، الأول يؤيد إغلاقها، والثانى يدعم توجه الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة القائمة حاليا وعدم التصريح لمناطق جديدة، والرأى الثالث وكان هو رأى أغلبية الأعضاء هو أن الحالة الاقتصادية للدولة تستلزم الحفاظ جذب استثمارات جديدة والإبقاء على نظام المناطق الحرة الخاصة مع وضع ضوابط لحوكمتها.
وفيما يتعلق بالحوافز الإضافية بمشروع القانون، لفت غلاب إلى أن مشروع القانون نص على إمكانية منح الأراض بالمجان للمستثمرين فى بعض المشروعات الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء، مضيفا أنه كان هناك مقترحات بأن يكون ذلك بعد موافقة البرلمان، إلا أنه تم الاتفاق على أن يُمنح مجلس الوزراء اختصاصاته كاملة لعدم عرقلة السلطة التنفيذية، على أن يكون ذلك تحت رقابة البرلمان.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن مشروع القانون حدد نسبة العمالة الأجنبية بالمشروعات الاستثمارية بـ10%، و20% بشكل استثنائى فى حالة عدم وجود عمالة مصرية، وأن بعض النواب اقترحوا أن تكون النسبة الاستثنائية مفتوحة على حسب المشروع الاستثمارى، إلا أنه تم الاستقرار على أنه انتهى الرأى داخل اللجنة بأن يكون السقف فى جميع الأحوال 20% كما نص مشروع الحكومة لحماية العمالة المصرية.
وفيما يتعلق بالشخصية الاعتبارية للمشروع الاستثمارى فقد نص المشروع المقدم من الحكومة على أن يكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية بعد إصدار شهادة بذلك من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عدلت تلك المادة ليكتسب المشروع الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد بالسجل التجارى، لما هو مستقر عليه دوليا.
ولفت النائب عمرو غلاب إلى أن اللجنة قررت حذف مادة بالقانون كانت تنظم إمكانية منح موافقة على مشروع بالكامل، حيث رأت اللجنة أنها تؤدى إلى عدم مساواة وتمييز بين المشروعات الاستثمارية، موضحا أن اللجنة لازالت تناقش المادة المتعلقة بتمليك الأراضى للمستثمرين الأجانب، حيث يرى بعض النواب أنه من المفترض أن يكون منح الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط للأجانب، بالإضافة إلى المادة الخاصة بإنشاء مراكز للتحكيم لم يتم الاستقرار عليها أيضا حيث يطالب بعض النواب بإلغاءه.