بعد حكم «الدستورية».. كيف سيتم إطلاق الصحف الخاصة؟

كتب: هناء البلك

فى: أخبار مصر

11:00 04 يونيو 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، التي تضمنت اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

 

 

ومن جهته قال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة سابقا إن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لا يعمل به أحد في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه ينبغي مراعاة حكم المحكمة الدستورية العليا في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد والموجود في البرلمان.

 

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أنه يجب مراجعة النصوص المتشابهة في القانون الجديد ، وصياغة مادة تتناسب مع الحكم الصادر حتى لا يتم إقرار قانون يخالف حكم المحكمة الدستورية.

 

 

 

وتنص المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة لسنة 1996: 

 

 

وفي ذات السياق، قال محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة إن هذا الحكم لن يؤثر على قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموجود بالبرلمان، وأنه يجب مراعاة صياغة المواد الخاصة بالتراخيص حتى لاتخالف حكم المحكمة.

 

 

وأشار خلال حديثه لـ"مصر العربية"، أن القانون الحالي لايشترط على وجود شركة تصدر الترخيص بل يمكن من خلال خطاب تأمين وحساب بالبنك تابع للمؤسسة الصحفية، لحماية العاملين بالمؤسسة ولتوفير ضمانات مالية لهم في حالة تعرض المؤسسة لأزمة ما.

 

 

وتابع : الدستور الحالي ينص على حرية الرأي، ويكفل حرية إصدار الصحف بمجرد إخطار الجهات المعنية، لكن مع الالتزام بالشروط الموجودة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الخاصة بإصدار الصحيفة ( اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية).

 

 

وفي 8 مايو الماضي، استمعت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل مقرر اللجنة لملاحظات الهيئات الإعلامية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) على مشروع القانون.

 

 

فيما أرسلت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ،  الأربعاء 24 مايو الماضي، لنقابة الصحفيين لإبداء ملاحظتها عليها.

 

 

محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 سيسقط بمجرد إقرار قانون تنظيم الصحافةو الإعلام بالبرلمان، والذي من المفترض أن تبدي الهيئات الإعلامية رأيها فيه.

 

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموجود بالبرلمان ليس له علاقة بالمادة 52 من قانون تنظيم الصحافة لسنة 1996، فالقانون الجديد يضع شروط ليست تعجيزية لحماية الصحفيين والمهنة، التي تضمن استمرارية المؤسسة.

 

 

ولفت إلى أن المادة 70 من دستور 2014، نصت على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون"، وبالتالي إصدار القانون الجديد الموجود بالبرلمان لن يؤثر على حكم الحكمة.

 

 

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وإبداء رأيهم في مشرو القانون، وأيضا مناقشة المواقع المصرية الإلكترونية المحجوبة والتي سيكون لها الأولوية في الاجتماع، بحسب عبد الحفيظ.

 

 

اعلان