بعد إحالته للبرلمان:
ننشر تعديلات قانون التموين وحماية المنافسة ومنع الاحتكار
أحالت الحكومة اليوم إلى مجلس النواب قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتنشر "مصر العربية" تعديلات القانون.
المادة الأولى:
يستبدل بنصى المادتين "3مكرر "ب" ، 3 مكرر "ج"، من المرسوم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصان الآتيين:
1- مادة 3 مكرر "ب": مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خميس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ميلون جنيه كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعه عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاوينية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو
كل من أمتنع عن البيع للغير.
2- وكذلك كل من أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند"1" والمعده للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة
3- كل من خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1"/ بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4- كل من عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند"1"، فى مناطق معينه أو على أشخاص معينين، وأمتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5- كل من فرغ حموله المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل التاقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتهدى التوزيع وشكات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6- كل من قلد عبوات المواد المصنوص عليها فى البند"1"/ المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وفروه أو منهما أو الجمعيات التعاوينية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منهما أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
7- كل من توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصه له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحه أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8- كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضلله عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه
9- كل من أدلى ببيانات كاذبه، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها و بتوزيعها بقصد التأثير على عرص السلعه وأسعار تداولها.
10- كل من رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطه ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
مادة 3 مكرر "ج":
يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصدريها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة
وفى حالة العود تصاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه فى الجريمة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنية، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
المادة الثانية:
يضاف إلى صدر المادة 21 من قانون حمية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3لسنة2005 العبارة الآتيه.. "فيما عدا الجريمة الموثقة بالمادة 22مكرر"ج" من هذا القانون. المادة الثالثه.. تضاف مادة جديدة برقم22 مكرر "ج" إلى قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لنة 200 نصها الآتى:
مع عدم الإخلال بأيه عقوبه أشد ينص عليها فى أى قانون آخر/ بعاقب على مخالفه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه
المادة الرابعة:
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.