رسميًا.. الحبس 6 أشهر وغرامة لمتهمي التنمر والإساءة للغير
أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعريفًا قانونيًا للتنمر، إلى جانب وضع مادة جديدة في قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين بتلك الجريمة.
وبسحب مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبحسب مجلس الوزراء، تمَّ إضافة مادة لقانون العقوبات تتضمن تعريف التنمر بأنه استعراض للقوة أو السيطرة للجاني، واستغلال لضعف أو حالة تسيء للمجني عليه، كذلك الجنس، والدين، والعرق، والأوصاف البدنية، والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.
وأوضح المجلس أنَّ العقوبة نصت على أنه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، وكان الفاعل من أصول المجني عليه من المتولين تربيته، أو لهم سلطة عليه، أو مسلّمًا إليه بحكم قضائي، أو يعمل خادمًا لديه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة الكثير من حالات التنمر، والتي تقدم متضررون منها ببلاغات للنائب العام، الأمر الذي استلزم وجود عقوبة قانونية في قانون العقوبات للحد من الظاهرة.
وأبرز حالات التنمر الذي شهدها المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، كان ضحيتها هذه المرة طالب سوداني مقيم في مصر، بعد تعدّي 3 طلاب بالمرحلة الثانوية عليه، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول للواقعة.
ولم تكن واقعة التنمر ضد الطالب السوداني هي الأولى من نوعها في المدارس أو المجتمع بشكل عام، فخلال الفترةالماضية شهدت أسوار المدارس وخارجها وقائع تنمر مختلفة، ما دفع لحكومة لتقنين قانون يجرم ويعاقب المتنمر بالحبس والغرامة.