يتضمّن عقوبات صارمة

بعد تصديق السيسي.. أبرز المعلومات عن قانون حماية البيانات الشخصية

كتب: أحلام حسنين

فى: أخبار مصر

23:23 17 يوليو 2020

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بإصدار البيانات الشخصية" target="_blank">قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، عقب موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين. 

 

ماذا يعني القانون؟

 

جاء تعريف "البيانات الشخصية" في مشروع القانون بأنها البيانات المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وعرّف مشروع القانون "البيانات الحساسة" بأنها تلك التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها.

 

أما "البيانات الحساسة" هي التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها.

 

وعرّف القانون، المعالج بأنه أي شخص طبيعى أو اعتبارى يختص بطبيعه عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المتحكم وبالاتفاق معه ووفقا لتعليماته.

 

 

أبرز المواد 


المادة الأولى من القانون، نصت على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة الكترونيا جزئيا أو كليا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.

 

وتنص المادة «2» من مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

كما تنص المادة على التأكيد على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

 

 

وحددت المادة الثانية من القانون على من تسري أحكام هذا القانون، وهي كالتالي: 

 

- كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجانى من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها.

 

- أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية.

 

- إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

 

فيما لا تسري أحكام القانون على الحالات التي حددتها المادة الثالثة، والتي نصت على:

 

- أولًا: البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى.


ثانيًّا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية او تطبيقا لنص قانونى.


ثالثًا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرا للاغراض الاعلامية بشرط ان تكون صحيحة ودقيقة، والا تستخدام فى أغراض اخرى وذلك دون الاخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والاعلام.

 


رابعًا: البيانت الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية.


خامسًا: البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى وما تقدره لاعتبارات أخرى، ويجب على المركز، بناء على طلب من جهات الامن القومي.

 

كما نصّت على "إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم اظهار أو اتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الامن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالاخطار خلال المدة الزمنية المحددة به".

 

سادسًا: البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ،على أن يراعى فى شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.

 

ونصّت المادة الرابعة من القانون على أن الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو من يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

 

ووفقًا للمادة الخامسة من البيانات الشخصية" target="_blank">قانون حماية البيانات الشخصية، فإن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون.

 

شروط الحماية

 

ووضع القانون عدة شروط لضمان حماية البيانات الخاصة، إذ نص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل، الإ بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وأكّد القانون على حقوق المعنى بالبيانات، ومنها العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو مٌتحكم أو مٌعالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

 

العقوبات "حبس وغرامة"

 

ولمن خالف هذه الشروط فتضمن القانون عدة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، إذ نص على :"يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات 300من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة "2".

 

وتضمنت العقوبات :"عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون".

 

وكذلك نص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه في القانون"

ووفقا للقانون يحظر  إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.

وتضمن القانون، عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

 

اعلان