القوى العاملة بالبرلمان تحظر فصل العاملة أثناء أجازة الوضع
تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي،اليوم الأحد،بحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وفقا لما جاء في مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
تنص المادة 51 من مشروع القانون: "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".
كما وافقت اللجنة مادة (52) التى تنص على أن: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".
كما وافقت على مادة (53) التى تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".