«السجل التجاري» يثير أزمة بمشروع قانون الاستثمار

كتب:

فى: البرلمــــان

15:34 04 أبريل 2017

تسبب تمسك لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشرط تقديم السجل التجاري لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية في التعامل مع البنوك والجهات المختلفة، وليس شهادة بتأسيسها طبقا لما جاء مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، في تأجيل حسمها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع القانون برئاسة النائب عمرو غلاب، وسط تحذيرات ممثل الحكومة من مخالفة اللجنة الهدف من مشروع القانون بعدم بإلغاء التعامل الورقي.

 

وتنص المادة ٦ على: "تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر و تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي، وعلى كافة الجهات المختصة و البنوك و الجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها و تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله و ذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون".

 

وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن التعامل بالسجل التجاري أمر أساسي خاصة وأنه يصدر خلال ٢٤ ساعة، فهو بمثابة شهادة ميلاد للشركة، فيما اتفق معه وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف، مؤكدا على أن السجل التجاري أصبح سهلا، ويربط بين السجل و شهادة التأسيس.

 

وردا على اقتراح أحد النواب بوضع إضافة للنص بأن تتضمن الشهادة كافة المعلومات التي يشتملها السجل، قال المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار هيئة الاستثمار، إن النص في صياغته الأولى كان يتضمن وضع كافة المعلومات، لكن رأت اللجنة أن يتم إحالتها للائحة التنفيذية.

 

وأضاف عبد الغفار، أن الشهادة ستحتوي على كل ما يدل على الشركة ورأس مالها ومقرها وحصصها، أما العمل بنظام السجل يكون عبر الموظف وبالأوراق والتعامل بالورق لم يعد موجودا في العالم".

 

من جهته، تقدم هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو حزب الوفد، بمسودة تعديلات لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

 

وأضاف سري الدين أن المسودة تطرح حذف ودمج بعض المواد التي انتهت إليها اللجنة في مناقشتها الأولية، حيث تم تقليل عدد مواده من ١١٤ إلى ٧٩ مادة، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواد التي لم يكن لها ضرورة، مثل المادة الخاصة بمركز التحكيم، لافتا إلى أنه لا يوجد مستثمر أجنبي يمكن أن يأتي لمركز تحكيم حكومي.

 

وتابع: "الأفضل أن يختص هذا المركز بالأمور الخاصة بلجان التظلمات، وتسوية نزاعات الاستثمار وتسوية العقود"، مطالبا بحذف المادة الخاصة لإجازة معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي.

 

واعتبر  أن المعاملة التفضيلية غير مسبوق العمل بها في التشريعات المقارنة، والحد الأقصى للمعاملة التفضيلية تكون في المعاملة بالمثل للمستثمر الأجنبي بالمصري.

 

ودعا اللجنة إلى الاكتفاء بحظر ممارسة بعض الأنشطة في المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء وليس بنص قانوني حتى يكون هناك مرونة في زيادة عدد الأنشطة المحظورة أو تقليلها.

اعلان