بالمستندات| لهذا رأت «النقض» تصنيف «كتائب حلوان» إرهابية «معيبا»
تنشر "مصر العربية" التفاصيل الكاملة للحكم الصادر من محكمة النقض نهاية 2016، بإلغاء قرار جنايات شمال القاهرة القاضي بإدراج المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، على قوائم الإرهاب وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية.
قضية كتائب حلوان
بحسب الأوراق الرسمية، تضم قضية كتائب حلوان المقيدة برقم 451 لـسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، 215 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية فى فبراير 2015، لاتهامهم بالضلوع فى اغتيال ضباط وأفراد بجهاز الشرطة، واستهداف منشآت أمنية وحيوية، وما زالت متداولة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي حتى الآن لم يصدر القضاء حكما يدين أى من المتهمين فيها.
وبتاريخ 14 أبريل 2016 أصدرت الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، حكما بتأييد قرار النائب العام رقم 1 لـسنة 2016 كيانات إرهابية، الصادر بإدراج كافة المتهمين فى القضية البالغ عددهم 215 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، رغم أن القضية ما زالت قيد النظر قضائيا.
الكيانات الإرهابية
واستند قرار إدراج أعضاء كتائب حلوان ضمن قائمة الإرهابيين للتحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطني في القضية، التي زعمت تبعيتهم لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على رأس "الكيانات الإرهابية"، وتورطهم في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.
تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطعن أمام محكمة النقض، باعتبارها قمة الهرم القضائي وأعلى درجات التقاضي في مصر، للمطالبة بإلغاء قرار إدراج موكليهم على قوائم الإرهاب وما يترتب عليها من آثار، استنادا إلى أن القضاء لم يفصل في إدانتهم بارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وفى 27 نوفمبر الماضي نظرت دائرة الأحد (ب) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، أولى جلسات طعون 8 متهمين فقط من إجمالي 215 متهما في القضية، وهم كل من: محمد سيد عبد أحمد، ومحمد صلاح أبو العلا، ورمضان عويس عوض الله، وخالد رجب خليفة عبد الكريم، وجمعة محمد حسن جنيدي، ومحمد سيد محمد السيد الشيمي، وهشام على لاشين حسين، ومحمد أحمد عبد العليم.
وقضت محكمة النقض، برفض حكم جنايات شمال القاهرة الصادر بتأييد قرار النائب العام الخاص بإدراج المتهمين فى قضية كتائب حلوان على قوائم الإرهاب، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، حيث وصفته بأنه معيبا بالقصور فى التسبيب الأمر الذى يقضي ببطلانه.
وقالت "النقض" في حيثيات حكمها: "إن القانون رقم 8 لـسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على القائمتين من النائب العام إلى الدائرة المختصة – محكمة الجنايات – مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب، وأوجبت أن تفصل المحكمة بقرار مُسبب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه لها، مستوفيا المستندات اللازمة تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما أثبتتها المحكمة في قرارها وإلا كان قاصرا".
وتابعت المحكمة: لما كان ذلك.. وكان قرار محكمة الجنايات المطعون فيه قد صدر خاليا من الأسباب التي بني عليها، فلم يبين تاريخ قيام النائب العام بتقديم طلب إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، ولم يتضمن التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ما يجعله حكما معيبا بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه.