فيديو| مواطنون عن مغتصب «طفلة البامبرز»: يستحق الإعدام 100 مرة

كتب: نهى نجم- منى حسن

فى: تقارير

21:50 28 مارس 2017

رصدت كاميرا «مصر العربية» رأي الشارع المصري في واقعة تعدي مواطن جنسيًا على طفلة رضيعة بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، المعروفة إعلاميًا بـ «اغتصاب طفلة البامبرز».

وحول الأمر الذي دفع الجاني لارتكاب تلك الجريمة، رأى مواطنون أن انتشار المخدرات هو السبب الرئيسي حول ظهور مثل هذه الجرائم الغريبة على مجتمع شرقي مثل المجتمع المصري.

 وفي الوقت الذي رأى أحد المواطنين أنه يعاني مرضًا نفسيًا دفعه لذلك، رفض آخرون تبرير الأمر بأنه حالة نفسية، مطالبين بإعدام الجاني 100 مرة.

 

شاهد الفيديو..
 


وألقت مباحث مركز بلقاس القبض على المتهم، الجمعة الماضية، بعد بلاغ من "ن. ص. س" بتعرض ابنتها الرضيعة لواقعة اغتصاب على يد عامل بالقرية، نُقلت إثرها إلى مستشفى بلقاس المركزي.
 

وقرر المستشار إيهاب أبو عيطة، المحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية، مساء أمس الاثنين، إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
 

من جانبه، قال رضا الدنبوقي، محامي جنا المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة البامبرز»، إن المحكمة أحالت المتهم باغتصاب الطفلة إلى الجنايات اليوم الثلاثاء، وفقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات، والذي ينص على: من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

 

وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه في رأيه القانوني فإن المحكمة ستغير القيد والوصف للتهمة من الاغتصاب لهتك العرض نتيجة أنه وفقًا لأقوال المتهم في النيابة فإنه لم يتمكن من مواقعتها بشكل كامل وتمت عملية الاغتصاب بأحد أصابعه.

 

وأشار إلى أن تعريف الاغتصاب في القانون المصري هو حدوث اتصال جنسي كامل، موضحاً  أن هذا لم يتم في هذه الحالة، وعند صدور حكم بالإعدام عليه ستتصدى محكمة النقض لهذا الوصف وتصبح العقوبة الموقعة عليه طبقا للمادة 268 من قانون العقوبات والتي تنص على:" كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد".

 

وأكد أن القضية أحيلت وفقا لنصوص المواد 267 . 290 من قانون العقوبات وكذلك المادتان رقم 2 ، 2.1 .116 مكرر من قانون الطفل المعدل وقيدت الواقعة برقم 477 لسنة 2107 جنايات كلي شمال المنصورة.

 

 

تابع أخبار مصر

 

اعلان