كينيث روث: السيسي يقضي على بقايا "حرية الإعلام"
قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يقتنع بمجرد حبس الصحفيين، لكنه أسس مجلسا رقابيا لمراقبة المنافذ الإخبارية التي ما زالت تتمتع بحريتها، على حد قوله.
وكتب روث عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر الأربعاء: “لم يقتنع السيسي بأن يكون سجانا بارزا للصحفيين، لكنه أسس مجلسا إعلاميا لمراقبة ما تبقى من منافذ حرة".
روث أشار إلى تصديق السيسي مؤخرا على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي مرره البرلمان في وقت سابق.
موقع المونيتور الأمريكي قال إن التشريع الجديد الذي يعرف اختصارا باسم "قانون الهيئات الإعلامية" يضع المزيد من التضييقات على الصحافة، لافتا إلى حالة القلق التي تنتاب البعض من الآثار المترتبة عليه.
مركز ستراتفور الأمريكي البحثي رأى أن القانون يمثل خطوة أخرى من السلطات المصرية لقمع أي احتجاج عبر استهداف الإعلام.
الأخطر في القانون هو تشكيل هيئة رقابية تحت مسمى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" تستهدف التيقن من أن التغطية الإعلامية تتسق مع معايير الأمن القومي.
وعلاوة على ذلك، فإن رئيس المجلس يتم تعيينه بقرار من الرئيس، بحسب نص القانون، كما أن ترشيحات أعضائه التي تتم من خلال البرلمان وهيئات حكومية أخرى، تخضع جميعها لموافقة الرئيس.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 92 لسنة 2016 في 24 ديسمبر.
وتنص مادته السادسة على تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا وفقا لما يلي:
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى..
1-رئيس الجمهورية والذي يختار رئيس المجلس الأعلى.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
6- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
7- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
9- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم.. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.