وضعت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية مجموعةً من الضوابط لصرف المكافآت الشهرية أو المقطوعة لتحفيز الموظفين المميزين والمحافظة عليهم، وتم تعميمها على الجهات الحكومية. وخصصت الوزارة 9 ضوابط لصرف المكافآت، مشددةً على الجهات الحكومية على إدارة هذا الملف بما لا يسبب إشكالات بين المشمولين بالمكافآت في ما بينهم أو بقية الموظفين، تاركةً الخيار للجهة نفسها لتحديد آلية المكافأة، سواء شهرية أم مقطوعة، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة".
ووضعت الوزارة للجهات الحكومية آليات وعناصر تحديد المشمولين بالمكافأة، إذ يقتصر صرفها على العاملين بالجهة نفسها التي ستصرف المكافأة ممن يعملون وفق علاقة لائحية وليسوا متعاقدين أو مكلفين من جهات أخرى بمختلف المراتب والمستويات والسلالم الوظيفية.
وتقتصر المكافأة على المساهمين في تحقيق "توجيهات ورؤى" وأهداف الجهة الحكومية التي يعملون بها، وذلك من خلال عمل مميز أو مبادرة أو فكرة غير تقليدية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق "رؤية المملكة 2030" من خلال الجهة التي يعملون بها.
واشترطت الوزارة ضرورة ألا يتجاوز إجمالي ما يتم صرفه لهذا الغرض 35% من إجمالي المبلغ المعتمد بالبند المخصص للتعاقد مع الكفاءات، ما يتطلب أن تعمل كل جهة على تحقيق الموازنة بين عدد من تتم مكافأتهم ومقدار المكافأة.
وألزمت الوزارة الجهات المختصة بضرورة اتباع ضوابط "الامتياز" في تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين، وألا يكون الموظف المستهدف بالمكافأة سبق أن عوقب تأديبيًّا خلال العامين الأخيرين ما لم يصدر قرار بمحو العقوبة، وإمكان صرف المكافأة على شكل "شهري أو مقطوع".
وشددت الوزارة على عدم إمكان صرف المكافأتين "شهري أو مقطوع" للموظف الواحد خلال الفترة الزمنية ذاتها، غير أنه يجوز بحسب الضوابط الجمع بين إحدى المكافأتين وغيرها من الميزات المالية المقررة نظاما.
واقتصرت مكافأة المميزين الشهرية بحسب الضوابط على العاملين والمشاركين بشكل مباشر وبفعالية ممن يحملون الدرجة الجامعية بمختلف المستويات الوظيفية، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة ما نسبته 75 % من الراتب الشهري الأساس للموظف خلال الشهر الواحد.
وتمسكت الوزارة بألا يتجاوز مقدار المكافأة المقطوعة 75% من الراتب الشهري الأساس للموظف خلال الشهر الواحد، وألا يتجاوز إجمالي ما يصرف للموظف الواحد ست مكافآت خلال العام المالي الواحد كحد أقصى.
وأكدت الخدمة المدنية عدم اعتبار هذه المكافآت جزءًا من راتب الموظف، أو مزاياه المالية المقررة نظامًا، مشددة على الجهات الحكومية بإدارة هذا الملف على نحو لا يتسبب في مقارنات أو اشكالات بين الموظفين، سواء المشمولين بالمكافآت في ما بينهم أو بقية الموظفين.
ورصدت وزارة الخدمة المدنية 3 آليات مفصلة لاختيار المشمولين بالمكافأة، إذ يتم تحديد أسماء الموظفين المستهدفين بالمكافأة الشهرية ومقدارها وعدد الأشهر والفترة الزمنية من الوزير المختص، أما "المكافأة المقطوعة" فيتم اختيار الموظفين المستهدفين بها ومقدارها من فريق مختص يضم في عضويته 4 موظفين من كبار مسؤولي الوزارة.
وفي ضوء ما يسفر عنه ترشيح الفريق المختص يتم رفع بيان بالمرشحين للوزير المختص ليقرر ما يراه من حيث مناسبة المرشحين ومقدار المكافأة المقطوعة.
أما معايير قياس مدى أحقية ومقدار صرف المكافأتين فتتمثل في جودة الأداء والانجاز التي تقتضي تحقيق الموظف لنتائج مستدامة وأداء أعمال بجودة عالية وقبل الموعد المعتاد أو المحدد لإنهائها، إضافة المبادرة التي تشمل على النشاط والتفاعل المستمر وتقديم مبادرات تسهم في بناء مستقبل مستدام، وتقديم آراء ومقترحات تطويرية أو تصحيحية والتنبيه عن أخطار ومشكلات محتملة.
ومن ضمن العناصر القدرات والمهارات وتشتمل على توفير قدرات وخبرات متقدمة ورؤية شمولية وتوظيفها في أداء الأعمال إضافة إلى الجاهزية والمرونة للموظف التي تشتمل على القدرة على الاستجابة السريعة لمتغيرات بيئة العمل وأداء الأعمال في مختلف الأوقات والظروف، مع الحفاظ على مستوى الأداء العالي، علاوة على عنصر الجدوى والفعالية ضمن معايير اختيار الموظف.
ووجهت الوزارة الجهات الحكومية برفع بيان للمقام السامي بعد نهاية العام المالي بمدة لا تزيد على 30 يوما، يتضمن أسماء الموظفين المصروف لهم المكافآت من البند المعتمد ومقدار ما تم صرفه.