حصلت "مصر العربية" على نسخة من القانون الجديد الخاص بتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها الذى سيناقشه البرلمان قريبا، حيث يتضمن القانون 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5 مواد.
وتنص المادة الأولى على إنشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة.
ويهدف البرنامج (حسب المادة الثانية) إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون وللائحته التنفيذية.
ويسرى ذلك على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلي ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 87,03 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصا من البند الجمركى 87,02 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و 87042210 بجداول التعريفة.
وتنص المادة الثالثة على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة قرين البنود ااجمركية المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون (الموضحة سابقا ) لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية.
كما نصت المادة على إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات المستوردة والمنتجة محليا للفئة أقل من 1300سم مكعب وتسرى على سيارات الركوب المستوردة التى تزيد سعتها اللترية على 2000سم مكعب ذات المعاملة المقررة فى الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسيارات الركوب المنتجة محليا من ذات الفئة .
ونصت المادة (4) على فرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على المركبات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون وفقا للشرائح المبينة، وهى سيارات الركوب حتى 1600 سى سى 30% وأكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى 100% واكبر من 2000 سى سى 135%.
أما السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص إلى 16 شخص بمن فيهم السائق (الميكروباص) فتصل الضريبة إلى 30%، وسيارات نقل البضائع لا يتجاوز وزنها القائم (مع الحمولة القصوى) 5 أطنان 20%، وسيارات نقل بضائع وزنها الإجمالي القائم يزيد على 5 أطنان وأقل من 9 أطنان 10 %.
وتستحق هذه الضريبة بتحقق واقعة الإفراج الجمركي عن المركبات المستوردة أو واقعة بيع المركبات المنتجة محليا فى السوق المحلي لمرة واحدة.
ويقدر وعاء الضريبة بالنسبة للسيارات المنتجة محليا على أساس سعر بيع المصنع مضافا إليه الضريبة العامة على المبيعات ورسم تنمية الموارد المالية ويتم احتسابها وتحصيلها بمعرفة مصلحة الضرائب من المنتجين المحليين.
ويقدر وعاء الضريبة بالنسبة للسيارات المستوردة على أساس القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية مضافا إليها الضريبة العامة على المبيعات ورسم تنمية الموارد المالية والضريبة الجمركية وتتولى مصلحة الجمارك احتسابها وتحصيلها من المستوردين، على أن يتم توريد ما يعادل قيمة ضريبة تنمية الصناعة المحصلة من الشركات المستفيدة من البرنامج لصندوث تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها
فى المقابل منح القانون فى مادته السادسة حافزا لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23,05% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى و50 % لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى و57,45% لما هو أكبر من 2000سى سى.
أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكب فتمنح حافزا بنسبة 23,05% ، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحملتها عن 5 أطنان 16,65% ، وسياران نقل البضائع وزن من 5 -9 أطنان 9,05%.
ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالي الضرائب المفروضة عليها ويستحق الحافز وفقا لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى في المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل إلى 60% في حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص و70% في سيارات النقل الخفيف والمتوسط.
فإن نقصت نسبة التصنيع المحلي عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا.
ومن الممكن أيضا الحصول على الحافز اذا بلغ إنتاج الشركة 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1,6 لتر أو السيارات الميكروباص ، و8 ألاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1,6 لتر ، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.
ونصت المادة التاسعة على إنشاء صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز، وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج، ويدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وإلى نص القانون: