وافق مجلس النواب برئاسة د. على العال، على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، حيث استعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك إلى البنك الزراعي المصري.
وحذر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، من اختلاط المال العام فى بنك الائتمان الزراعى (البنك الزراعى المصرى) بالمصالح فى التعديل المقترح من لجنة الزراعة بالمجلس فى تشكيل مجلس إدارة البنك.
وأضاف العجاتى: أرى أن هناك ممثلا لوزارة الزراعة فلا داعى لإضافة ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلاً عن أن العدد سيكون ضخما "مش حيبقى مجلس إدارة بل مظاهرة".
أيد على عبد العال، رئيس المجلس، تحذير الحكومة، وتابع: هذا مال عام وستكون هناك شبهة تعارض المصالح خاصة وأن أيضا مع وجود ممثل للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية".
وطالب "عبد العال" مقرر اللجنة المشتركة التى وضعت تقرير اللجنة هشام الشعينى بفض الاشتباك وحذف ممثلى التعاوني الزراعي والمجلس التصديري.
ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي : المادة الأولى: يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته . وللبنك أن ينشئ فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الأساسي للبنك . المادة الثانية : يهدف البنك الزراعي المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص : أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج . ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك في اطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي . ج - انشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها . د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية . ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده . ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه . وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار اليه ، وفي اطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري . المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك . المادة الرابعة : يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول اليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما . المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي : أ - رئيس مجلس الادارة . ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة . ج - ممثل لوزارة المالية . د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية . ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي . ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية . و - ستة من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية . ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما ، الى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر . المادة السابعة : يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . المادة الثامنة : يلغى كل من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون . المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة آشهر على تاريخ نشره . يختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.