أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 649 لسنة 2016 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 فـي شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لشؤون قطاع الإسكـان، مقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات إن القرار تناول تعديل المادتين (11، 13) من اللائحة التنفيذية بهدف تبسيط المستندات المطلوب تقديمها رفق طلب ترخيص هدم المباني غير الآيلة للسقوط، وغير المدرجة بسجلات التراث المعماري.
وأضافت "نفسية" أن التعديلات تأتي للتيسير على المواطنين طالبي ترخيص الهدم، وذلك فـي إطار سعي الوزارة الدائم لتبسيط إجراءات استخراج التراخيص بكافة أنواعها، وإزالة معوقات التطبيق منعا لتعطل مصالح المواطنين والمستثمرين،ولتحسين مناخ الاستثمار فـي مصر ودفع عجلة التنمية العمرانية.