الحبس 3 سنوات للمتعاملين في السوق السوداء

أصدر النائب العام، نبيل صادق، كتابا دوريا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تشديد العقوبات على المتاجرين في العملة الصعبة بالسوق السوداء، وفقا للتعديلات التي طرأت على قانون البنك المركزي مؤخرا.

 

وقال النائب العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذا يأتي في ضوء ما شهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة.

 

وقرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، أي ترك سعر صرفه وفقا للعرض والطلب وأتاح للبنوك تحديد سعره من خلال آلية الإنتربنك، وجاء ذلك بعد تراجع سعر صرف الجنيه بصورة كبيرة أمام الدولار في السوق السوداء.

 

وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد وافق في أغسطس الماضي على قانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يسمح بتغليظ العقوبة على المتعاملين بشكل غير شرعي في بيع وشراء النقد الأجنبي، ووافق عليه مجلس النواب قبل أسبوعين.

 

ووفقا للتعديلات التي أقرها القانون، سيتم توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل من خالف أحكام البنك المركزي، بالنسبة لبيع وشراء النقد الأجنبي سواء للأفراد أو للصرافات.

 

وشملت التعديلات تغليظ العقوبة على البنوك المخالفة لقواعد التعامل في العملة الصعبة.

 

وكان القانون قبل التعديل يكتفي بعقوبة الغرامة أو إيقاف البنك عن التعامل في بيع العملة الصعبة.

 

بينما رفعت التعديلات العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، للبنوك التي تخالف المواد الخاصة بتعاملها في العملة الصعبة.

 

كما غلظ القانون العقوبة الخاصة بإدخال النقد الأجنبي إلى مصر، بدون الالتزام بالضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي.

 

وعاقب القانون المخالف لهذه الضوابط بالسجن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد عن أربعة أمثاله، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات متعلقة