تقدمت النائبة هالة ابو السعد باول مشروع قانون يحكم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تجميع 111 توقيع من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان، ايمانا من النواب بأهمية هذا القانون.
وتعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقري بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، بما فيها دعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.
كما تعتبر مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، وتساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
كما تشكل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.
نص مشروع قانون المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
أولا مواد الإصدار:
المادة الأولى:
يلغى القانون رقم 141لسنة 2004 ، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار فى الفترة السابقة.
المادة الثانية:
تسري أحكام القانون المرفق علي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تتوافر فيها شروط تطبيقه.
المادة الثالثة:
تسري أحكام القانون المرفق علي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ثانيا: مواد القانون
مادة (1)
يقصد بالمنشأة متناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسون الف جنيها وتقل عدد العمال عن 10 عمال ولا يتجاوز حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) عن مليون ألف جنيه مصريا.
مادة (2)
يقصد بالمنشأة الصغيرة جدا فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 الف جنيها الى خمسة مليون للمنشآت الصناعية و3 مليون جنيها لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من مليون جنيه مصريا الى 10 مليون جنيها مصريا.
مادة (3)
يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 الف جنيها الى خمسة مليون للمنشآت الصناعية و3 مليون جنيها لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من مليون جنيه مصريا الى 10 مليون جنيها مصريا.
مادة (4)
يقصد بالمنشأة المتوسطة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 5 مليون جنيها مصريا الى 10 مليون للمنشآت الصناعية و3 مليون الى 5 مليون جنيها لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ويتراوح حجم الاعمال السنوية (المبيعات/الإيرادات السنوية) من 20 مليون جنيه مصريا الى 100 مليون جنيها مصريا.
الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
مادة (5)
الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، هيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التى ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التى اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة.
مادة (6)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
وتقدم الهيئة تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
مادة (7)
تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
·وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
.تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات.
·وضع السياسة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى إطار السياسة العامة للدولة.
·التوعية بخلق مناخ استثماري على جميع المستويات.
·حصر وتصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون.
.وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
·وضع الخطط التدريبية فى كافة المجالات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
·جمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
·وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناء على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الأولية المتوفر لها.
·إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
·مساعدة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى مجالات وميادين دخولها للأسواق المحلية من خلال المعارض الدائمة والخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير فى الابتكار والجودة.
·تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
·التنسيق بين كافة الأجهزة والمؤسسات العاملة فى مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المصرية.
.تشجيع فكر ريادة الأعمال فى جميع المحافظات.
مادة (8)
تتولى الهيئة إنشاء ما يسمى بالشباك الواحد فى كافة المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
مادة (9)
تتولى فروع ومكاتب الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن أصحاب المشروعات على جميع التراخيص اللازمة لإنشائها وإدارتها وتشغيلها.
مادة (10)
تتولى مكاتب الهيئة فى المحافظات والمناطق الصناعية مراجعة واعتماد عقود تأسيس الشركات أى كان شكلها القانونى ويذكر فى عقد التأسيس أسماء الأطراف الشركاء والشكل القانونى وموضوع النشاط وعنوانه ورأس المال وتوزيعه ويتم التصديق على توقيعات الشركاء بمقابل رسم تصديق مائتى جنيه للعقود والتى يكون رأس مالها فى حدود نص المادة 1 من هذا القانون ويكون مقابل التصديق 500 جنية للعقود التى يكون رأس مالها فى حدود نص المادة 2 من هذا القانون، وفى كل الأحوال تقوم مكاتب الهيئة القومية باعتماد عقود الشركات من نقابة المحامين بما لا يتجاوز ألف جنية.
مادة (11)
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية فى المحافظات والمناطق الاقتصادية بتخصيص نسبة 25% من مساحات المناطق الصناعية للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
مادة (12)
تتولى الهيئة العامة وفروعها فى المحافظات تخصيص الأراضى فى المدن الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية داخل كردون المدن وإبرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بالخرائط والبيانات الخاصة بالأراضى المتاحة لديها وشروط وقواعد التعاقد عليها وذلك طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (13)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من :
عضو (1) ممثل لوزارة الصناعة
عضو (1) ممثل لوزارة الزراعة
عضو (1) ممثل لوزارة الاتصالات
عضو (1) ممثل لوزارة البيئة
عضو (1) ممثل للصندوق الاجتماعى
عضو (1) ممثل لهيئة الاستثمار
عضو (1) ممثل لوزارة التنمية المحلية
عضو (1) ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
عضو (1) ممثل لوزارة القوى العاملة
عضو (1) ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية
عضو (1) ممثل من المركز القومى للبحوث
عضو (1) ممثل من اتحاد البنوك
اعضاء (3) ممثلين من المنظمات الغير حكومية المختصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة يختارهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من بين الجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والعاملة في مجال المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
مادة (14)
يتولى مجلس الإدارة إدارة وتسيير شئون الهيئة طبقا للائحة التنفيذية.
مادة (15)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه وينعقد مرة شهرياً او كل ثلاث شهور على الاكثر.
مادة (16)
لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذى منه الرئيس.
مادة (17)
يختص مجلس إدارة الهيئة بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها.
ويعين المجلس مديرا للهيئة تكون له الرئاسة على العاملين فى الجهاز التنفيذي لها.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف والرقابة على كافة العاملين فى الهيئة وذلك كله طبقا للقواعد الواردة فى اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الإدارة المحلية للعمل بالهيئة.
مادة (19)
تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالهيئة كما تسرى على العاملين فى الهيئة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (20)
تتكون موارد الهيئة من :
· الميزانية التى تخصصها الدولة للهيئة.
· المساعدات المالية من الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
· القروض والمنح والهبات التى ترد من الأفراد والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية التى تخصص لها والمبالغ التى ترد مقابل الخدمات وفقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الحوافز والتيسيرات والسياسات والإجراءات الخاصة بمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
مادة (21)
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أرباح المنشآت وأنصبة الشركاء وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط وتعفى أرباح الشركات لمدة عشر سنوات إذا كانت تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وسيناء.
وعلى الشركات والمنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر على الأكثر من هذا التاريخ.
وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الإدارة المحلية.
وتعفى من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أحكام القانون 67 لسنة 2016 بشان قانون الضريبة على القيمة المضافة بمدة خمس سنوات كاستثناء من تطبيق القانون سالف الذكر.
مادة (22)
تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذلك عقود الرهن والقرض المرتبط بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى كما تعفى من الضريبة ورسوم تسجيل ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لنشاطها وقت التقدم لتسجيلها.
مادة (23)
تسرى على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المشار إليها فى المادة الثانية والثالثة والرابعة أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمه لإنشائها.
مادة (24)
تهتم الدولة بريادية الأعمال وتدعمها وتوفر الظروف المناسبة لنشر ثقافتها ونموها وازدهارها وتوفر الدولة الموارد الكافية لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتنميتها للوزارات المختلفة والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وحاضنات التكنولوجيا وتحفيز الإبداع والابتكار.
مادة (25)
الدولة مسئولة عن رعاية القطاع غير الرسمى وتوفير كافة الاعفاءات الحوافز والتيسيرات والإرشادات التى تدفع للتحول للقطاع الرسمى أو "القطاع المنظم" وتقيم حوافز القطاع غير الرسمى الخاص بالضمان الاجتماعى والتمويل الميسر وغيرها لتحقيق الدمج المنشود وذلك للمشروعات متناهية الصغر (مادة1).
ويعفى من تطبيق الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كل من يمارس تجارة أو نشاط أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقا للقوانين المصرية، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبي ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبي ويعلم انه خاضع للضريبة العامة على الدخل.
مادة (26)
تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الرسوم التى يتم تحصيلها بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك فى مقابل الحصول على موافقتها بإقامة المشروع كما تعفى من 50% من الرسوم المقررة على كافة الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها وتعفى المشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة عند استخراج تراخيص البناء لها من خطاب الضمان الخاص بجدية التنفيذ إذا كانت المساحة اقل من 5000 متر.
مادة (27)
تسدد المشروعات المشار إليها فى المواد 2،3،4 من رسم مقداره مائتين جنية للقيد فى الغرفة الملائمة لنشاطها باتحاد الصناعات المصرية ومبلغ خمسمائة جنيه للقيد فى الغرفة الملائمة بالنسبة لمشروعات الفقرة (مادة 21)
مادة (28)
تعفى تراخيص المبانى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من كافة أنواع الدمغات على النماذج والرسوم الهندسية وتحد قيمة التأمينات على المقاولات بنسبة 1% من التكلفة التى يتم تقديرها بواقع 50 جنية لمتر المبانى.
مادة (29)
تعفى الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من تقديم خطابات الضمان أو بوالص تأمين عند الإفراج الجمركى عن آلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لنشاطها كتأمين لسداد أقساط ضريبة المبيعات وتكتفى بإقرار وتعهد صاحب الشأن طبقا لقواعد تقسيطها.
مادة (30)
يرخص من الجهة الإدارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لتمارس نشاطها فى أماكن تواجدها فى المحلات والوحدات السكنية فيما لا يتجاوز قدرة محركة 5 حصان وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
مادة (31)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد والتصدير يكون للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وآلات وقطع الغيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة إلى قيدها فى سجل المستوردين كما يكون لها حق تصدير منتجاتها بنفسها أو عن طريق الغير بدون الحاجة إلى قيدها فى سجل المصدرين.
مادة (32)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضى مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة فى مجال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصرى.
ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقا لإجراءات يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (33)
مع عدم الإخلال بأى مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر يحدد سعر بيع الأراضي للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى حدود تكلفة توصيل المرافق ولصاحب المنشأة شراء الأراضي وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوى لا يزيد عن 5% من الثمن المقدر لها.
مادة (34)
تنشأ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشاة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة الراغبة فى التعامل معها وتتيح كل منها مع مراعاة تكافئ الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.
تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
مادة (35)
ينشأ فى كل محافظة بقرار من المحافظ بالتنسيق مع الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة صندوق أو اكثر لتمويل تلك المنشآت من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحدد فى القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
وتتكون موارد هذه الصناديق من :
· التمويل الذى يمكن أن يتوفر من الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة .
· ما قد تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق وفقا للاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى كل محافظة.
· ما قد تخصصه المجالس الشعبية المحلية من موارد ذاتيه للمحافظة.
· الهبات والمنح والقروض الميسرة التى تنتجها مؤسسات التمويل المحلية والأجنبية.
· ما قد يقدمه رجال الأعمال والشركات الاستثمارية ومتعددة الجنسيات المحلية والأجنبية.
مادة (36)
تنشئ الهيئة العامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وبمساهمة من صناديق تمويل تلك المنشآت نظاما لضمان مخاطر الائتمان التى قد تتعرض لها هذه المنشآت دون أى أعباء على الموازنة العامة للدولة أو موازنة المحافظات.
مادة (37)
تخصص البنوك الوطنية 10% من محفظتها الائتمانية لتمويل الجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ووضع وسائل وإجراءات تسهل وتيسر الإقراض لأصحاب المشروعات ويكون ذلك تحت رقابة البنك المركزي والذي يراقب تصرف البنوك فى هذا المخصص وله وضع العقوبات على البنوك التى لا تلتزم بذلك.
واجاز مشروع القانون لمجلس الوزراء تخصيص أراضى مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة كمنظمات غير الحكومية المشهرة طبقا للقانون رقم 84- 2002 أو للاتحادات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية والسمكية، العاملة فى مجال تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ، بغرض تنمية قدرات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجال التطوير الصناعى والزراعى والعقارى المصرى.
ولمجلس الوزراء تحديد القيمة وطرق السداد ونظام التمليك أو حق الانتفاع أو التأجير التمويلى طبقا لإجراءات يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية للقانون.