أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تأييدها لمقترح لجنة الصحة بمجلس الشعب والذي وافق على تخصيص 40 قرشًا من الضريبة العامة على السجائر لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن يتم عرض المقترح على لجنة الخطة والموازنة حتى يصل إلى الجلسة العامة.
يذكر أن الضريبة التي فرضت لصالح هيئة التأمين الصحى تمت بموجب قرار جمهوري رقم 12 لسنة 2015 وقرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015 و لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن رغم احتياج التأمين الصحي له .
و مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.
ويتضمن نص المشروع المواد الأتية :
المادة الأولى : "تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ى79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى التشريع الآتى:
القانون رقم 32 لسنة 1975 فى شأن فى شأن النظام العلاجى التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
المادة الثانية: "يستبدل بنصى البندين (أ) و(ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب النصان الآتيان:
أ ـ الاشتراكات الثانوية التى يتحملها الطالب فى كل مرحلة والتى تسدد عن كل عام دراسى وفقا للتنظيم وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بواقع إثنى عشر جنيها عن كل طفل من رياض الأطفال، وكل طالب من طلاب التعليم الأساسى والثانونى العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية نظامى الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.
ب ـ الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.
المادة الثالثة: "يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى النص الآتى:
"يمول هذا النظام على النحو الآتى:
الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع أثنى عشر جنيهًا سنويًا عن كل طفل.
ويجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الأطفال من الاشتراكات المنصوص عليها فى هذا البند أو تخفيضها وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء فى هذا الشأن وبمراعاة معدلات دخول المواطنين.
ـ الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع خمسة عشر جنيها سنويا عن كل طفل.
ـ الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان تعديل قيمة الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى هذه المادة زيادة أو نقصانا وفقا لما يتضح من فحص المركز المادى من أموال التأمين.
المادة الرابعة: "يخصص مبلغ أربعون قرشًا من حصيلة الضريبة المقطوعة من ضريبة القيمة المضافة على كل عشرين سيجارة مباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو الأجنبية المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 المشار إليه، وذلك لتمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب ويصدر بتنظيم أداء هذا المبلغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة".
وعدلت لجنة الصحة فى الفقرة الأولى عبارة "من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات"، واستبدلتها بعبارة "من ضريبة القيمة المضافة" باعتبار أن قانون الضريبة على المبيعات يعتبر ملغى من تاريخ إقرار قانون القيمة المضافة، على أن يتم تطبيق مشروع القانون بأثر رجعى منذ صدور قانون القيمة المضافة.
المادة الخامسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.