مصر العربية تنشر نص قانون حماية المستهلك الجديد

النائب أشرف عمارة

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة واكثر من 60 عضو أخرين.

 

يستهدف مشروع القانون الذى حصلت "مصر العربية" على نسخة منه و يضم 80 مادة، علاج عدد من المشكلات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى للقانون الحالى الذى صدر عام 2006 مثل عدم وجود إلزام قانونى لمركز الصيانة لتوفير قطع الغيار خلال فترة محددة، إلى جانب غياب الحماية القانونية للمستهلك الراغب فى استبدال أو استرجاع سلعة وجد بها عيوب إلا خلال 14 يوما من تاريخ شرائها، وهذه تعتبر فترة قصيرة جدا خاصة إنها غير كافية لأن تظهر كافة العيوب فى بعض السلع والمنتجات.

وأشار النائب أشرف عمارة، فى المذكرة التفسيرية للقانون، إلى أن القانون يتماشى مع انتشار وسائل وطرق جديدة للبيع والتى لم تكن منتشرة من قبل مثل عمليات البيع التى تتم عبر شبكة الانترنت أو الهاتف ، وهى وسائل لم يتضمنها القانون القديم ، وما نتج عنها من تعرض الكثير من المستهلكين لعمليات نصب وإحتيال متكررة .

 

ويقوم القانون على فلسفة أكثر عمقا من السابقة لتحقيق أهداف حماية المستهلك وهى فلسفة العدالة والحماية الاجتماعية وسيادة القانون وإنفاذه وتعزيز الحقوق وصيانتها ، فيما يتجاوب مع أحكام الدستور ، وإعمالا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

ونص المشروع على حرية ممارسة أى نشاط إقتصادى ما دام لا يمس أى حق من الحقوق الأساسية للمستهلك .

 

وأضاف مشروع القانون موارد جديدة لتمويل أنشطة جهاز حماية المستهلك ، من أهمها تخصيص 15 % من الغرامات المحكوم بها فى قضايا حماية المستهلك و25 % من قيمة المصالحات ونصف فى المائة من ضريبة المبيعات المحصلة على السلع والخدمات وقيمة رسوم الشهادات والتراخيص والمعاينات والفحص الفنى المقدم من الجهاز .

 

وعمل مشروع القانون على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصلوا إلى 22 عضوا ممثلين من مختلف الوزارات والجهات ، مثل إضافة عضو يمثل وزارة الداخلية وعضو يمثل وزارة الصحة وأخر يمثل هيئة المواصفات والجودة و6 يمثلون جمعيات حماية المستهلك.

 

وفى تطور نوعى لحقوق المستهلك نص مشروع القانون الجديد على إمتداد الضمان لجميع النفقات الخاصة بالتركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح فى مراكز الصيانة وإعادته .

 

وشدد القانون العقوبات من الغرامة إلى الحبس، ونص القانون على تشكيل محكمة باسم محكمة حماية المستهلك من إحدى دوائر المحكمة الاقتصاية وتختص بالفصل فى كافة المنازعات بين المستهلكين والموردين والمعلنين.

وفيما يلى نص القانون:

 

مقالات متعلقة