ألزمت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظى مصلحة الخبراء بوزارة العدل، بتعيين "ع.م.م" بما يتناسب مع مؤهلها الحاصلة عليه ضمن نسبة الـ 5% المحجوزة لذوى الإعاقة.
واستندت المحكمة في حكمها على المادة 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يُخصص للمعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.
كما استندت إلى المادة 16 من نفس القانون، والتي جعلت من امتناع المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام. وقالت المحكمة في حيثياتها إن مقيمة الدعوى من ذوي الإعاقة الذين تسرى عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية، ومن الحاصلين على بكالوريوس تجارة عام 2008، وصدر في شأنها شهادة من مكتب التأهيل الاجتماعي للمعوقين، وصدر لها خطاب من وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للتشغيل بالداخل"، موجهًا إلى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل، التمس فيه توفير فرصة عمل مناسبة للمدعية ضمن نسبة الـ5 % من مجموع العاملين لديها المخصصة لذوي الإعاقة.
وتم تعيين من هم أدنى منها في مجموع درجاتها، فإن الجهة الإدارية تجاوزت حدود القانون وضوابطه بتعيين من هم أدنى منها مرتبة.