حكم رادع لسعودي طالب بتغيير جنسيته

المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، حكمًا بالسجن خمس سنوات مع المنع من السفر، على مواطن اعترف بخروجه عن مذهب السنة والجماعة وشروعه بالانتحار، ومطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية.

وقضت "الجزائية" في حكم ابتدائي بثبوت إدانة متهم (مواطن) بشروعه في الانتحار، وقيامه بإيذاء نفسه، وكتابة استدعاء بصم عليه بدمه يهدد فيه بالانتحار، ويطلب فيه نقله إلى غرفة أحد منظري الفكر التكفيري، وكتابة استدعاء يقرّ فيه بخروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه مبايع لأهل مذهب مخالف لذلك.

وأدانت المحكمة المتهم أيضًا لمطالبته بتغيير جنسيته إلى جنسية دولة معادية، وعزرته على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته السابقة، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات.

مقالات متعلقة