ننشر تعديلات مجلس الدولة على قانون الجمعيات اﻷهلية

علي عبد العال -رئيس مجلس النواب

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق المجلس علية منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وجاءت ملاحظات مجلس الدولة على 23 مادة من مشروع القانون.

وأعلن عبد العال في بداية الجلسة، أنه تلقى أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.

وأعاد المجلس مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتي استعرضها مقرر اللجنة المشتركة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.

وقال عبد العال، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وتم الاستجابة لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وهذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري.

وأشار  إلى أن المادة الأولى من الدستور، أكدت على أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة هو التشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة فهذه مباديء عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.

ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتي كانت تنص على "أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها".

كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل.

 

وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأن تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الأجنبية إقامة قانونية.

وأصبح نص المادة 5: " يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها".

 

كما وافق المجلس على تعديل المادة 15 لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.

ووافق المجلس على تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياة والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.

ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه يتم فتح الحساب في 5 بنوك.

و تنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصروفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه. وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه" مع عدم ال`خلال بأحكام قوانين مكافحة ال`رهاب وغسل الأموال للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أواعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.

ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني.

في السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، ، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد، كما وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال على نص المادة 30 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، بحيث العمل على منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.

وتنص المادة بعد التعديل بأن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.

 

فى السياق ذاته وافق على تعديل المادة 43 م بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها حيث نصت الفقرة "ز" بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية، فيما وافق على  تعديل المادة 54 من قانون الجمعيات الأهلية بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية بـ50 آلف جنيه بعد أن كانت 10 آلاف جنيه، حيث نص التعديل بأن تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من انشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأى من مؤسسيها أو أعضاء مجالس.

مقالات متعلقة