قال طارق الخولى عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزارة الداخلية إزاء منع التظاهر ، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة ، ورفض المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها ، سيكون بحيثياته إلزاما واسترشادا للبرلمان فى تعديله لقانون التظاهر .
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم السبت، مؤكدا على أنه سبق وأن تقدم فى 23 من أكتوبر الماضى ، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
ولفت إلى أن اقتراحه كان يشمل "أن يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسبباً بإرجاء الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بيومين عمل على الأقل ، ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة" .
وأكد الخولى بأن الاقتراح بالتعديل الذى تقدم به فى أكتوبر الماضى فى البرلمان ، قد شمل تعديلا على المواد أرقام (10 ، 12 ثانيا ، 13 فقرة أولى ، 14 فقرة أولى ، 18 فقرة أولى ، 19 ، 20) وإضافة مواد جديدة بأرقام (19 مكرراً ، 20 مكرراً ) ، وأضاف الخولى بأنه قد تم بالفعل البدء فى مناقشة التعديل فى اللجنة الدستورية والتشريعية ، لكن تم إرجاء حسم الموقف لحين صدور حكم المحكمة الدستورية ، ليكون استرشاديا فى تعديلات البرلمان على القانون .
وأختتم الخولى تصريحاته:" الآن قد صدر الحكم النهائى وستقوم اللجنة التشريعية بالإلتزام به والعمل على تطبيقه ليكون موافى للدستور المصرى".
يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.