قالت الدكتورة هالة فودة، أمين الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون التظاهر يحتوي على الكثير من العوار الذي لم يسقطه حكم المحكمة الدستورية.
وأضافت فودة، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن هناك العديد من المواد التي تمثل مخالفة للدستور ومنها أن القانون يحدد عدد المشاركين في أي اجتماع عام بعشرة أشخاص فما فوق، كما أنه وفقا للمادة الثانية يحدد القانون أسباب الاجتماعات العامة (انتخابات - دعاية للمرشحين).
وأوضحت فودة، أن القانون يعتبر كل تجمع لعشرة أشخاص في مكان عام مسيرة أو مظاهرة، والأمر الرابع متمثل في المواد ٦ و ٧ من القانون ويشتملون على التهم التي تستغلها النيابة ضد المتظاهرين، فكل المحبوسين علي ذمة قانون التظاهر توجه لهم تهم قطع طريق، وتجمهر، وتعطيل الإنتاج، ومصالح المواطنين، وتعريض الأشخاص والمنشآت للخطر، والإخلال بالأمن العام.
وأكدت أن المادة ١٠ هي التي نصت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها و بناء عليه تكون المظاهرة بالإخطار فقط ولا يشترط موافقة الداخلية كما هو الحال، كما أن المادة نصها "إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة"، وهذا الأمر يتيح للداخلية التذرع لفض المظاهرة بتهم مطاطة لا يحددها القانون.
وتابعت: المادة ١٥ تتيح للمحافظ تحديد مكان للاجتماعات العامة والتظاهرات "مثلما رأينا من قبل من تحديد سوق السيارات بمدينة نصر أو حديقة الفسطاط وهي أماكن بعيدة و غير مناسبة"، إلى جانب المادة ١٩ تنص على الحبس من سنتين لخمس سنوات وغرامة من ٥٠ لـ ١٠٠ ألف جنيه لكل من يخالف نص المادة ٧ من القانون "يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر" وجميع تلك التهم مطاطة من السهل توجيهها للمشاركين في أي مظاهرة.
وأشارت أمين الحقوق والحريات بالحزب، إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية السابق، هو من أصدر القانون عندما كان رئيسا مؤقتا للبلاد وبناء عليه فالمحكمة الدستورية التي تم رد القانون إليها للبت في عدم دستوريته تستشعر قدر من الحرج نتيجة لهذا الوضع الملتبس.
وأكدت أن قانون العقوبات كان كافياً ولا حاجة لإصدار قانون يكبل حرية التظاهر ولا ينظمها بل يضيف تهم مطاطة يتم حبس المتظاهرين بموجبها في ظل القانون المعيب.