حصلت "مصر العربية" على نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة ،الذي ارسلته الحكومة إلى مجلس النوب .
ويضم مشروع القانون العديد من المواد التي من المنتظر ان تثير جدلا واسعا في أوساط الجماعة الصحفية .
ونصت المادة الخامس في القانون على أن " الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون".
كما نصت المادة السابعة على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي، أو الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته،
فيما نصت المادة الثامنة على أن" يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافئ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو في حقها في الحصول على المعلومات ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسائل المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن" .
كما نصت المادة 118 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 الآف جنيه ولا تزيد عن 20 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفي أو إعلامي بسبب أو أثناء عمله.
فيما نصت المادة 116 على أن للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس الإدراة وذلك اذا ثبت لها إخلاله الجسيم بواجباته أو اذا فقد شرطا من شروط العضوية.
ايضًا نصت المادة 67 من القانون على أنه لا يجوز بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى.
وجاءت المادة 93 لتنص على أنه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة
فيما جاءت المادة 95 لتنص على أن للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارا بعزل رئيس مجلس الإدراة أو رئيس التحرير أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين.
.
طالع نص القانون