وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إن التعديل نص على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها، ويصدر القاضي فوار قرارا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون".
وأضاف "عبد الرحيم" أنه "بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب".
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم السبت الماضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة "10" من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.