رئيس دفاع البرلمان: الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا

اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا إلا في حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

 

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم اﻹثنين، أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري.

 

وتابع أنه سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلى جهات أخرى.

 

وتنص المادة  237: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه يتم دراسة مقترح لاستحداث آلية لمعاونة ومساعدة أسر الشهداء والجرحى، وذلك من خلال "طابع" يضاف على الخدمات، وذلك للقاردين، على أن توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحي والمصابيين، مدنيين وعسكريين على حد السواء.

 

مقالات متعلقة