"تصعيد الشوبكي" إلى مجلس النواب، مسلسل سياسي لم تنته حلقاته بعد، فرغم مرور ما يقرب من عام على طعن الدكتور عمرو الشوبكي على نتيجة انتخابات جولة الإعادة بدائرة الدقي والعجوزة، مروراً بحكم محكمة النقض بتصعيده بديلاً لأحمد مرتضى منصور، وتوصية اللجنة التشريعية بالبرلمان بتنفيذ الحكم، إلا أن الشوبكي مازال خارج البرلمان.
المماطلة في تصعيد الشوبكي، دفعته للدعوة لاجتماع الأسبوع المقبل مع أصحاب الرأي والشخصيات العامة؛ للتشاور حول الأمر، والاتفاق على خطوات التصعيد، بحسب عصام الإسلامبولي، محامي الشوبكي.
وفتح رفض محكمة النقض دعوى المخاصمة المقامة من النائب أحمد مرتضى منصور، مع دائرة محكمة النقض، التي أصدرت حكم بطلان عضويته، التساؤل حول ماذا يترتب على عدم تصعيد الشوبكي وتمكينه من حضور مقعده في البرلمان؟.
قانونيون أكدوا على أن عدم تصعد الشوبكي حتى الآن غير مبرر؛ وأنه برفض دعوى المخاصمة لمحكمة النقض التي رفعها مرتضى منصور، لم يتبق أي إجراءات قانونية أخرى سوى تنفيذ الحكم، مُشيرين إلى أن بقاء الشوبكي خارج المجلس يُعرض رئيسه للحبس أو العزل.
وعلق الدكتور عمرو الشوبكي، على عدم تصعيده للبرلمان حتى الآن، قائلا: "ما يحدث مهزلة سياسية وقانونية"، مشيراً أنه سيستكمل المسار القانوني والقضائي؛ لأن القضية ليست شخصية ولكنها دفاعاً عن الأحكام القضائية.
من جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تصعيد الشوبكي، ومن ثَم أصبح القرار حالياً في يد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وهو الذي له الحق في تحديد متى سيدعوه لحضور جلسات البرلمان.
وأضاف الشريف لـ" مصر العربية"، أنه لا توجد خصومة بين المجلس والشوبكي؛ لذلك لا يوجد تعنت في تصعيده للبرلمان، متوقعاً انتهاء هذا الأمر قريباً.
وفي نفس الإطار، أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن أمر تصعيد الشوبكي أصبح مُنتهياً، ولم يعد هناك أي إجراءات أو خطوات قانونية أخرى، فالحكم أصبح واجب التنفيذ، ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك. وأضاف الجمل لـ" مصر العربية"، أن مجلس النواب عليه تمكين الشوبكي من مقعده؛ ليمارس اختصاصاته، مشيراً إلى أن البقاء خارج البرلمان يُعرض رئيس المجلس للعزل أو الحبس؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وذلك وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات
وتنص الماده 123 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أوأحكام القوانين أواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوأمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أوأمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أوالأمر داخلا في اختصاص الموظف.