وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار بقانون رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحي على الطلاب.
وقال عبد العال –عقب التصويت على مشروع القانون في مجموعه بعد مناقشة التعديلات مادة مادة- "يرجيء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة".
وشهدت المناقشات الخاصة بالتعديلات مطالبة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بإعادة كلمة "المعانة" إلى المدارس الخاصة في البند (أ) من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، حيث حذفتها اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة من مشروع الحكومة، حيث أكد العجاتي أن الحكومة لن تدعم جميع المدارس الخاصة، بل المعانة منها فقط.
وأكد الدكتور محمد العماري –مقرر التقرير- أنه طبقا للمادة 18 من الدستور، فالتأمين الصحي حق لكل مواطن، وعليه يجب عدم التمييز، وهو ما عقب عليه الدكتور علي عبد العال بأن "هذا القانون معمول لأبناء الشعب.. وأنه إذا كان التأمين الصحي حق لكل مواطن، فإنه لا يتم تدعيم المقتدر".
وتمسك العجاتي بالإبقاء على نص الحكومة الذي يحدد المدارس الخاصة المعانة فقط، وهو ما استدعى من رئيس المجلس اقتراح تعديل الصياغة لتكون "والمدارس الخاصة التي ليس بها نظام تأمين صحي"، غير أن العجاتي اعترض لصعوبة التطبيق، ليتم في النهاية التصويت على المادة كما وردت من اللجنة بدون كلمة "المعانة".
وتضمنت التعديلات تعديل الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل التعليمية عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص والمدارس الفنية بأنواعها المختلفة والمدارس التجريبية للمعلمين والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية، بحيث يكون الاشتراك 12 جنيها بدلا من أربعة جنيهات في القانون القائم، مع تعديل الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة عن كل طالب من طلاب المدارس سالفة الذكر، لتكون 15 جنيها بدلا من 12 جنيها.
كما تضمنت التعديلات وفي سبيل المحافظة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، فرض رسوم على كل علبة سجائر سعة 20 سيجارة محلية أو أجنبية وذلك من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، كما أجازت زيادة هذا الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، مع مراعاة عدم تحميل المنتفعين أية أعباء مالية.
وأشار محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية –الذي استعرض تقرير اللجنة أمام المجلس- إلى أن وزارة المالية سبق وأن قامت بتحصيل مبلغ مليار و600 مليون جنيه وفقا لقانون ضريبة المبيعات رقم 12 لسنة 2015 (الذي كان ساريا قبل صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2016) لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي بواقع 40 قرشا عن كل علبة سجائر، إلا أن هذا المبلغ لم يتم توريده للهيئة.
ولفت العماري إلى أن اللجنة توصي –في تقريرها- بإلزام وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة بإصدار قرار بأداء المبلغ المشار إليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بمطالبة وزارة المالية الالتزام بهذه التوصيات.