البرلمان يرسل تعديلات الهيئات القضائية إلي 5 جهات لاستطلاع رأيها

النائب أحمد حلمي الشريف

 أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن اعتزامها ارسال التعديلات علي مشروع قانون الهيئات القضائية إلي مجموعة من الجهات، وأكدت اللجنة علي لسان وكيلها أحمد حلمي الشريف أنه تم تحديد 5 جهات قضائية كبرى ألزم الدستور معرفة رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

 

الشريف أوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن تلك الجهات متمثلة في : مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض وهيئة قضايا الدولة، لافتا إلي أنه مطلوب منهم الاطلاع عليه وإبداء الرأى فيه، لافتا الي أنه تقدم و٦٠ نائبا بتعديلات على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية. 

 

 

وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

 

 

كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".

 

 

 

وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار، وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلى أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرارا بتعيينه.

 

 

 

كما أعطى التعديل المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب، إلى الترشيح، وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم المجالس الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.

 

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقنين المجلس الخاص بالنيابة الإدارية، وإعطائه سلطة الترشيح لمدير النيابة، بعد أن كان تعيينه سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، ما لم يكن منصوصا عليه فى قانون النيابة الإدارية، وجاء ذلك التقنين وفقا لنص المادة 197 من الدستور الحالى، الذى نص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة لها كافة الحقوق والضمانات والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

مقالات متعلقة