قانونيون عن إحالة مجلس الوزراء تيران وصنافير إلى البرلمان: باطل.. وآخرون: دستوري

المهندس شريف اسماعيل ومجلس النواب

اختلف خبراء حول مدى قانونية إحالة الحكومة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب، فمنهم من رأى أنها تنتهك القانون والدستور وتخضع الحكومة للمساءلة الجنائية، ومنهم من أقر بقانونيتها باعتبار مجلس النواب المختص الوحيد بالنظر في الاتفاقيات الدولية. 

 

 

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس الخميس، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

 

 

محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، قال إن إحالة الحكومة للاتفاقية إلى مجلس النواب، غير قانوني في هذا التوقيت، مرجعا ذلك إلى أن هناك حكما صادرا من محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ ببطلان الاتفاقية. 

 

 

وأضاف كبيش، لـ "مصر العربية"،  أن الحكومة طعنت على الحكم ولكنه واجب النفاذ لحين صدور حكم نهائي بشأنها، ومن ثم كان على الحكومة الانتظار حتى يقول القضاء كلمته النهائية.

 

 

وتابع: أن إرسال الاتفاقية لمجلس النواب يعني أن هناك اتفاقية تتطلب النظر فيها، والمادة 151 من دستور 2014، تنص على إحالة الاتفاقيات لمجلس النواب، ولكن نحن الآن لسنا بصدد اتفاقية لحين الفصل فيها . 

 

 

وتنص المادة 151 من الدستور على :" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

 

 

وأكد كبيش، أن إحالة الاتفاقية للبرلمان خرج عن نطاق القانون والدستور، محذرا من أنه ستصبح هناك كارثة إذا وافق البرلمان على الاتفاقية في حين يصدر حكم قضائي نهائي ببطلانها، مشددا أن سلطة القضاء أعلى وأحكامها واجبة النفاذ وعلى جميع أجهزة الدولة احترام أحكام القضاء.

 

 

واتفق معه فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، مؤكدا أن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب يمثل اعتداء على السلطة القضائية، واصفا ذلك بـ  "الجريمة والعك".

 

 

وأضاف عبد النبي، أن عرض الاتفاقية على البرلمان خالف المادة 5  البند 6 من قانون رقم 79 لسنة 1985، والتي تنص على "لا يجوز للحكومة العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير على القضاء أو الافتاء فى الشئون القانونية.

 

 

واستطرد: أن هذه المخالفة تتضمن عقوبة نصت عليها المادة 6 من القانون ذاته وهي:"يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقى الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو ما يعادلها من الليرات فى الإقليم السورى ما لم ينص القانون على عقوبة أشد، ويعاقب على الشروع فى هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة".

 

 

ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية انتهك 53 مادة من دستور 2014، من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، موضحا أن الحكومة أعطت حق لا تملكه لمن لا يستحقه، فرئيس الوزراء لا يحق له التوقيع عليها، لأن رئيس الجمهورية هو المنوط به بموجب الدستور التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات.

 

 

وألمح، إلى أنه لم يصدر قرارا بتفويض من السيسي إلى رئيس الوزراء للتوقيع على الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وبالتالي يعد التوقيع منعدما،  مشيرا إلى أن الاتفاقية أيضا تخالف المادة 151 من  الدستور،  إذا ثبت أن هناك تنازل عن جزء من السيادة المصرية.

 

 

وأشار عبد النبي،  إلى أن المادة 173 من دستور 2014 تنص على :"يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور".

 

 

وتنص المادة  159 على:" يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.

 

 

وانتقل أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه في حال موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، يصبح هو أيضا معرض للمسألة القانونية، موضحا أنه في هذه الحالة لم يفعل نص المادة 159 سابقة الذكر، وكذلك لم يفعل نص المادة 161 من دستور 2014، الخاصة بسحب الثقة من الحكومة، لكونها انتهكت الدستور والقانون.

 

 

وأكمل: أن البرلمان سيحاسب عن عدم تفعيله للمادة 173 من الدستور والتي تنص على :"يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور".

 

 

وفي المقابل اختلف مع الآراء السابقة المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذي رأى أن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب مطابق لأحكام الدستور والقانون.

 

 

وأوضح الجمل، أن مجلس الدولة الذي أصدر حكم بطلان الاتفاقية غير مختص بالنظر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإنما الجهة الوحيدة المختصة بالنظر فيها ومناقشته وإقرارها هي مجلس النواب.

 

 

وأردف، أن الحكومة طعنت على الحكم، ومن الأرجح أن يكون الحكم النهائي هو إلغاء الحكم الأول الخاص بالبطلان لعدم الاختصاص، لأن البرلمان وحده صاحب الاختصاص.

 

 

مقالات متعلقة