تشريعة النواب توافق على تشديد عقوبة التحرش واغتصاب الأطفال

بهاء أبو شقة - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على تعديل المادة 306 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم.

وجاء نص التعديل بأن يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعية جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات وبغرامة، لا تقل عن عشرين آلف ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين.

وتضمن التعديل بأنه إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 7سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوى الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد.

مقالات متعلقة