بعد قانونية التظاهر بمجرد إخطارها.. هل تلتزم الداخلية بـ «حكم الدستورية» في «11 يناير»؟

تظاهرات تيران وصنافير "أرشيفية"

دعت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، وعدد من الشخصيات العامة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، اعتراضًا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإحالتها إلى مجلس النواب، بما يعد أول اختبار حقيقي لقانون التظاهر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ديسمبر الماضي.

 

 

 

وفي الثالث من ديسمبر الماضي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث ألغى حكم الدستورية شرط الحصول على موافقة وزير الداخلية على إخطار التظاهر.

 

 

عدد من ممثلي الأحزاب الداعين إلى تظاهرة 11 يناير، تمسكوا بنص حكم المحكمة الدستورية والذي جعل التظاهر من خلال الإخطار وليس شرطه الحصول على موافقة الداخلية والتي كانت دائمًا ترفض بدعوى الأمن، فيما رأى آخرون أن الداخلية لن تلتزم بحكم المحكمة الدستورية استمرارًا لمسلسل انتهاك القانون والدستور.

 

 

من جانبه قال أحمد فوزي، المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب، قدم إخطار لوزارة الداخلية بشأن التظاهرة متضمنًا السبب منها وموقعها وموعدها.

 

وأضاف فوزي، لـ "مصر العربية"، أنه وفقًا لحكم المحكمة الدستورية فلا وصاية لوزير الداخلية في الموافقة على إقامة التظاهرة أو رفضها، وحال وجود سبب للرفض عليه أن يلجأ للقضاء.

 

وتوقع عضو الهيئة العليا للحزب، عدم التزام وزارة الداخلية بما انتهت إليه المحكمة الدستورية في ديسمبر الماضي، فالداخلية خاصة والسلطة بشكل عام لا تحترم أحكام القضاء.

 

وتابع: إذا لم يتم الموافقة على التظاهرة سوف نطعن على الأمر أمام القضاء، والحزب لديه هيئات مختلفة سوف تعقد اجتماعًا لبحث آلية الرد على الأمر، إلى جانب المشاركة والتنسيق مع القوى الأخرى المؤيدة والداعية لتلك التظاهرة.

 

كما أشار مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بالتيار الديمقراطي، إلى أنهم سيتقدمون اليوم، بإخطار إلى وزارة الداخلية للتظاهر يوم 11 يناير، للدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".

 

وأوضح الزاهد، لـ "مصر العربية"، أن الإخطار لا يعني الاعتراف بشرعية قانون التظاهر أو تأييده، ولكن هو التزاما لحكم المحكمة الدستورية الذي ألزم بإخطار وزارة الداخلية بموعد التظاهرة ومكانها والمنظمين لها، دون انتظار لموافقة الوزارة من عدمه.

 

ولفت إلى أن الحزب لايزال لديه ملاحظات كثيرة على قانون التظاهر، ولكن الإخطار يعطي فرصة للناس للتعبير عن رأيها بشكل ديمقراطي وسليم، ويوفر غطاء للخروج الآمن للتظاهر بدلا من استهدافهم من قبل الشرطة، لأن الإخطار يلزم الداخلية بحماية المتظاهرين .

وأكد الزاهد، أن الدعوة للتظاهر ليست حكرا أو حصرا للتيار الديمقراطي وأحزابه، ولكن لكل القوى الوطنية التي ترغب في الانضمام إليهم، منوها إلى أنه سيشارك بالتظاهرة العديد من الشخصيات السياسية والعامة والحركات والقوى الشبابية وحزب الوفد .

 

ورأى الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، يأتي متوافقا مع نص المادة 73 من الدستور، والتي أتاحت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وكافة أشكال الاحتجاجات السلمية إخطار ينظم القانون الحصول عليه، كما أن حق الاجتماع الخاص سلميا مكفولة دون الحاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.

 

وذكر الخبير الدستوري، لـ "مصر العربية"، أن التظاهر والتعبير عن الرأي حق كفله الدستور للمواطنين وفق المواد 86 و 87 من دستور 2014.

 

وشدد على أن منع تلك التظاهرات أمر مخالف للدستور وفقا لنص المادة 86، والتي حددت أن الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون، وهذا يعني أن من يريد التفريط في الأرض يحاكم بتهمة الخيانة وليس من دافع عنها.

 

وتنص المادة 87 على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.

 

وطالب عبد النبي، وزارة الداخلية أن تؤدي مهامها الموكلة إليها تجاه التظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية، وهو تأمين التظاهرة ومنع وقوع أي اعتداء على المنشآت فقط وليس منع المظاهرة تحقيقا للمادة 92 من الدستور، وتنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

 

 

وأكد أن هذا النص الدستوري يحصن كافة الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين في مواجهة أي قانون يقيدها.

 

 

مقالات متعلقة