قانونيون: تسريبات البرادعي انتهكت 5 مواد دستورية و4 نصوص قانونية

الدكتور محمد البرادعي

أجمع قانونيون، أن التسريبات التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، أمس الأول السبت،  عبر برنامجه المقدم على قناة صدى البلد، عن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، تعد جريمة جنائية يُعاقب عليها بالحبس ما بين عام حتى 5 سنوات .

 

 

وحملت التسريبات تسجيلًا صوتيا، انتقادات حادة من جانب البرادعي لعدد  من الشخصيات  السياسية ، إضافة إلى محادثة بينه  وبين  رئيس الإركان الأسبق سامي عنان .

 

 

وفور انتهاء بث التسجيلات، كتب البرادعي على تويتر أن "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية إنجاز فاشي مبهر للعالم".

 

 

ومن جانبه قال أحمد شوقي، أستاذ القانون الجنائي، إن إذاعة التسريبات جريمة غير أخلاقية وجنائية ويعاقب عليها القانون، لأنها تمثل انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

 

 

وأضاف شوقي، لـ "مصر العربية"، أن قانون العقوبات نص على حرمة الحياة الخاصة، والتي تشمل المكالمات التليفونية، وبناء عليه يُعاقب المذيع والقناة وكل من اشترك في التسريبات، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

 

 

واستشهد أستاذ القانون الجنائي، بالمادة 309 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :

 

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .

 

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

 

 

وتابع شوقي: أن المادة 309 مكررا (أ)، نصت أيضا على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

 

 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

 

 

وأشار، إلى أنه بإمكان البرادعي أو أي شخص ورد أسمه في المكالمة، رفع دعوى قضائية على القناة والمذيع ومن سرب المكالمات للقناة، يتهمهم فيها بانتهاك الحياة الخاصة، منوها إلى أن الحكم في هذه الأمور يرجع إلى القاضي.

 

 

وأوضح شوقي، أن هذه القضايا قد تشترط وقوع ضرر على الشخصيات التي انُتهكت حياتها، لافتا إلى أن هناك قضايا عديدة انتهت تشبه هذه القضية، وانتهت إلى أنه شخصية عامة وسياسية والتسريبات لم تكن بقصد الإيذاء الشخصي، ولكن لتوضيح مواقفه أمام الآخرين.

 

 

 

واستطرد: أن القضاء قد يرى أنه لا يوجد ضرر على "البرادعي" أو غيره في حالات التسريب، استهدف سمعته أو شرفه أو حياته الخاصة، وأنه قد يكون الهدف منها هو المصلحة العامة.

 

 

واتفق معه فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، والذي أكد أن الإعلامي أحمد موسى انتهك 5 مواد دستورية و4 نصوص قانونية في قانون العقوبات، ومادة في قانون الإرهاب.

 

 

وتنص المادة 57 من الدستور على أنه  "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون". 

 

 

"كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". 

 

 

وتنص المادة  59 على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

 

 

ونصت المادة  99 من الدستور على أن"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

 

 

وذكر عبد النبي، أن المادة 309 من قانون العقوبات أيضا جرمت تسريب وإذاعة المكالمات باعتبارها انتهاك للحياة الخاصة، مشيرا إلى أنه طبقا لهذه المادة يعد المذيع والقناة ومن سرب المكالمات تحت طائلة القانون، ويخضعون للعقوبات التي نص عليها .

 

وشدد، أن من سرب المكالمات يُسأل مسؤولية جنائية لأنها تمس الأمن القومي، نظرا لأن من بينها مع الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب سابقا.

 

 

وأكد محمود كبش، عميد كلية الحقوق سابقا، أن كل من اشترك في إذاعة المكالمات يخضع للمسائلة باعتبارها جريمة جنائية، لأنها تمثل انتهاك لحرمة الحياة الخاصة.

 

 

وأشار كبيش، إلى أن مثل هذه التسريبات لا تحتاج إلى رفع دعوى قضائية من أحد الأشخاص، لأنه بمجرد علم السلطات بها لابد من تحريك دعوى من النيابة العامة لمحاسبة كل المتورطين فيها.

 

 

 

مقالات متعلقة