توقع محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤن الخزانة، أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مع صرف مرتب شهر فبراير المقبل بأثر رجعي من يوليو الماضي.
وأضاف معيط، فى تصريحات له على هامش مؤتمر الاقتصاد المصري على طريق التقدم الذي تنظمه مجلة الأهرام الاقتصادي، أن مجلس الوزراء أقر المشروع وجارٍ مراجعته من قبل مجلس الدولة.
ولفت الى انه سيتم يوم الاثنين المقبل بدء اولى المناقشات الخاصة بها بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب .
يذكر أن الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية هي المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الاعمال العام والخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وصدّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم 81 لسنة 2016 في الأول من نوفمبر 2016.
وتحمل مواد القانون تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.
وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% كانت مقترحة في بداية المناقشات بمجلس النواب.
وفي بيان سابق للمالية، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تنص على منح العلاوة للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأضاف الجارحي أن القواعد تنص علي استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35% من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.
وأوضح أن القواعد حددت عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على اجازة خاصة بدون مرتب، ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـي الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج في اجازات خاصة أو اجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الاجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة، واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وقال الجارحي إن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين اليها.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة فقد نصت القواعد علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط، وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة في المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــي المعــــاش.
أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش، فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل، أُدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــي مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، بحسب الجارحي.