دفاع البرلمان توافق على تغليظ عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

دفاع البرلمان تحيل تغليظ عقوبة حيازة اﻷسلحة البيضاء للجلسة العامة

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون التشريعية والدفاع والأمن القومي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

 

وتضمن التقرير أن الأسلحة الحديثة أصبحت في متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة للإرهاب لتحقيق أغراض غير مشروعة، وأن القانون الحالي لم يعد يلائم الظروف الراهنة، الأمر الذي استلزم مواكبة التغيرات بتشديد العقوبات، للمحافظة على النظام والأمن العام، مؤكدا على تشديد العقوبات، المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بسبب التغير في قيمة العملة.

وأضاف التقرير، أن المادة الثالثة برقم 5 تحت مسمى "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" إلى القانون، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر، حيث أدخلت اللجنة المشتركة على مشروع القانون، بعض التعديلات، ووفقاً للتقرير، جاءت على هذا النحو، حيث جاء فى المادة 25 مكرر، إضافة عبارة " أو بإحدى هاتين العقوبتين" قبل عبارة " كل من حاز أو أحرز" في الفقرة الأولى من المادة 25 مكرر، كما استبدلت عبارة " 6 أشهر" بعبارة " 3أشهر"، في الفقرة الثانية بنفس المادة، وأصبح النص كالآتي:

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

 

وفي المادة 28 فقرة أولى، تم استبدال كلمة " سنة " بعبارة " ستة أشهر"، ليصبح النص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5 المرافق".

 

 

مقالات متعلقة