أكدت وزارة التضامن عدم صحة ما نشر مؤخرًا حول صدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش، مؤكدة أنه لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري.
ومن جانبها أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنَّ التقرير قد انتهى إلى:
* أولاً- عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول رئيس مجلس الوزراء).
* ثانياً- قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي.
وأضافت الهيئة أن التقرير استند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي بنسبة 80% من قيمتها , و حقيقة الأمر أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006 .
كما استند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 بخصوص التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره.
والجدير بالذكر إن قوانين زيادة المعاشات اعتباراً من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم الى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة، فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي، وإعتباراً من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات أحكاماً مماثلة.
وأشارت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستقوم بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري الموقرة.