رفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقال رئيس الجلسة، التي بثها التلفزيون المصري، إنه "وقع واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الامر".
ويعني الحكم تأييد بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير وعودة ملكية الجزيرتين لمصر.
وعقب صدور الحكم تعالت هتافات الحضور، ورددوا النشيد الوطني.
وكان المحامى خالد على قد قدم ، دعوى أمام نفس المحكمة، تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي "تيران وصنافير".
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقالت إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع 17 اتفاقًا، من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر..
في الوقت ذاته توالت الدعاوى على محكمة القضاء الإداري لإلغاء توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي عرفت إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير" وقررت المحكمة إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
بعد أن تداولت القضية بجلسات المحكمة صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة- وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة- وأوصى بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 يونيو 2016.
حمل يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو خبرًا سعيدًا لمؤيدي مصرية "تيران وصنافير"، حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
بعد صدور الحكم استخدمت الحكومة حقها القانوني وتقدمت بطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا حمل رقم 74236 لسنة 62 ق. ع واختصم خالد علي وعلي أيوب المحاميين وآخرين لإلغاء حكم أول درجة، وحددت الدائرة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل جلسة 26 يونيو 2016 لنظر الطعن.
في أول جلسة تقدم المحامي محمد عادل سليمان بطلب رد لهيئة المحكمة وتم إحالته إلى الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، وبجلسة 30 يوليو تم قبول طلب الرد، وبناء على ذلك قرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا إحالة ملف الطعن للدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة.
بتاريخ 8 أكتوبر الماضي بدأت دائرة فحص الطعون نظر أولى جلسات نظر طعن الحكومة، وتم تأجيل النظر فيه عدة مرات، وكانت كل جلسة تشهد تقديم عدد كبير من المستندات من قبل هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، في نفس الوقت كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تنظر استشكالين الأول مقام من خالد على المحامى، ويطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم، والآخر مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، وحددت المحكمة جلسة 8 نوفمبر للنطق بالحكم.
في 15 أكتوبر أقام على أيوب المحامى، استشكالاً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أن أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن الحكومة طعنًا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم، مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقم ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ ق، ورقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين، بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر 2016 بالاستمرار في تنفيذ حكم "تيران وصنافير" ورفض استشكال الحكومة، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بالغائه أو وقف تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة .
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 94 من الدستور التي نصت على أن سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء، كما أن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
بجلسة 5 ديسمبر 2016 أودعت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها في الطعن المقدم من الحكومة، وأوصي برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، وبجلسة 19 ديسمبر الماضي قدم الحاضر عن الدولة مذكرة للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الطرفين، وبعد أن قدم كل طرف مستنداته التي تؤيد وتعزز موقفه، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16 يناير 2017 .