6 تهم بقائمة اﻹرهابيين.. وهذا وضعهم القانوني

قائمة الارهابيين

أكثر من 1500 شخص صدر ضدهم قرار بإدراجهم على قائمة الإرهابيين من الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة.

 

6 تهم وجهت لهم والتي نصت على: "ترديد الإشاعات الكاذبة حول سوء الأحوال الاقتصادية وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات والمؤسسات التابعة لهم للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي، وزيادة نسبة البطالة، ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة، وجمع العملات الأجنبية وتوجيه المصريين المقيمين بالخارج لوقف التحويلات لإجبار البنك المركزي على خفض  قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتمويل العمليات اﻹرهابية".

 

 

غير دستوري

 

علاء عبد التواب، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قال إن ما كان يحدث من قبل فيما يخص التحفظ على الأموال هو صدور قرار من اللجنة المشكلة عقب حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، تلك التي أصدرت المئات من القرارات ضد مئات الأشخاص لم يكن لهم علاقة بجماعة الإخوان.

 

وأضاف عبد التواب لـ"مصر العربية"، أن هؤلاء الأشخاص ذهبوا لمحكمة القضاء الإداري والتي ألغت قرار التحفظ باعتبار أنه قرار إداري.

 

القضاء الإداري في حكمه قال إن القرار بالتحفظ على الأموال ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم، معتبرة أنها لجنة إدارية اغتصبت اختصاص القضاء، باعتبارها ذات طبيعة إدارية وليست قضائية، كما أيدت المحكمة اﻹدارية العليا عددًا من هذه اﻷحكام، ورفضت الطعون التي قدمتها الحكومة ضدها، بحسب المحامي الحقوقي.

 

وتابع أن الدولة اضطرت للبحث عن شيء آخر يصبح بمقتضاه التحفظ على الأموال قانوني وتمثل هذا في إصدار قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وبعد تشكيل البرلمان وافق عليه.

 

وأوضح أنه بمقتضى القانون أصبح من حق النيابة تقديم قائمة بالأسماء للمحكمة "وهى دائرة استثنائية"، لإصدار حكمها خلال 7 أيام باعتبار هؤلاء الأشخاص إرهابيين.

 

واعتبر أن تلك المحكمة غير قانونية فهى لا ترسل للأشخاص لإبلاغهم أو سماع دفوعهم وتتجاهلهم تماماً، مثلما حدث في تلك الواقعة، مشيراً إلى أن تلك لا تعد قضية بالمعنى الحرفي ولكنها حالة جديدة بمقتضاها يطبق قانون الكيانات غير الدستوري، بحد قوله.

 

ولفت إلى أن رفع اسم الشخص من القائمة يستلزم منه اللجوء لمحكمة النقض خلال 60 يوماً لتقديم الطعن، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً على عكس ما كان يحدث في قضاء مجلس الدولة الذي يفصل سريعاً في القضايا.

 

وضع اسم شخص في تلك القائمة يعني منعه من السفر والتحفظ على أمواله ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وفقا لـ"عبد التواب"، مشيراً إلى أنه يبقى شبه معطل لمدة 3 سنوات مدة القرار، أو لحين تقديم طلب من الأمن برفع اسمه من القائمة، وقد يُجدد المدة مرة أخرى.

 

وأكد أنه في حالة صدور حُكم ضد شخص في القائمة بجريمة تتعلق بالإرهاب، لا يعد القرار مفيداً لأنه يصبح محروماً من تلك الحقوق بمقتضى الحكم ولا حاجة للقائمة.

 

وحول وضع محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي، أكد أنه لا يُحقق معه في أي جريمة وليس متهماً في شيء، مشيراً إلى أن أي شخص أصبح معرضاً للوضع في تلك القائمة.

 

 

قرار بوليسي

 

جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال إن القائمة غير قانونية ويمكن الطعن عليها خلال 60 يوما.

 

وأكد في تصريحاته لـ"مصر العربية"، أنه لا يجوز لجهة إدارية إصدار حكم على شخص أنه إرهابي أو مصادرة وتجميد أمواله، معلقاً أن مصر لم يصبح بها قانون.

 

وأشار عيد، إلى أن وجود اسم شخص واحد لا تنطبق عليه الشروط يجعل القائمين على القائمة في محل مسائلة، واصفاً الأمر بأنه مجرد قرار بوليسي استناداً للقوة وليس القانون.

 

حقوق غائية

 

أحمد سعد، المحامي الحقوقي، أوضح أن قائمة الإرهابيين يعني سحب شرط حكم السير والسمعة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة، مشيراً إلى أن ذلك الحُكم يُضع في فيش الأشخاص المتواجدين بها وقد يترتب عليها فصلهم من العمل، للعاملين في الوظائف الحكومية.

 

وأكد سعد، أن المنع من السفر وترقب الوصول وإلغاء جوازات السفر حقوق أخرى تٌعطل لوضع شخص في تلك القائمة، موضحاً أن الأمر لا يتطلب القبض على تلك الأشخاص.

 

 

مقالات متعلقة