قرر مجلس النواب إعادة مشروع قانون تعويض شركات المقاولات عن الاضرار التي لحقت بها من قرار تعويم الجنيه إلى لجنة الإسكان والحكومة مرة أخرى لإعادة ضبط الصياغة.
ووافقت الحكومة ممثلة فى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان على سحب القانون وإعادة المظر مرة أخرى فى النقاط المختلف عليها.
وكان المجلس قد شهد جدلا واسعا حول مشروع القانون المقدم من الحكومه بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة عن الإضرار التى لحقت بها نتيجة تعويم الجنيه.
ورفض عدد كبير من النواب على رأسهم محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم مصر وأسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام واسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان، أن يتم التعويض منذ مارس 2016، وأن يتم التطبيق على الفترة التي تلت تعويم الجنيه فى 3نوفمبر 2016.
وطالب النواب بأن تتحمل شركات المقاولات، كما يتحمل المواطنون الأعباء الحالية، فيما قال النائب محمد أبو حامد، إن شركات المقاولات دخلت العديد من العمليات في السنوات الماضية وحققت أرباحا، فلا مانع من أن تتحمل بعض الأعباء حاليا.
واقترح أن تقتصر عمليات التعويض على التكلفة الفعلية التى تحملتها الشركات ، وألا تمتد التعويضات لأى عملية تم تسليمها تسليما أوليا.
وقال النائب محمد أسماعيل إنه يجب التعويض خلال الفترة التى تلت قرار التعويم، وأن تتم عملية التعويض وفقا لنسب الانتهاء من الاعمال ومواعيدها.
وأكد النائب علاء عابد ممثل حزب المصريين الاحرار أنه لأول مرة يجد نفسه حائرا أمام الموافقة أو الرفض، لأن الخيارين كلاهما مر ، فلا يمكن تصور أن تتحمل الدولة وموازنتها وتستدين من أجل شركات المقاولات، وفى نفس الوقت لا يمكن التجنى على شركات المقاولات التي خسرت كثيرا.
وأضاف أنه إذا كنا سنعوض المقاولين، فمن سيعوض المواطنين الذين يصرخون من ارتفاع الأسعار.
جدير بالذكر أن فلسفة مشروع القانون تعود إلى أن قطاع التشييد والبناء قد تعرض لمشكلات عديده نتيجة قرارات الإصلاح الإقتصادى التي اتخذتها الدولى بشكل مفاجىء فى السنوات الماضية فى عام 2000 إلى 2002 تعرض لمشكلات إرتفاع سعر الدولار من 3,4 جنيه على 4,5 جنيه مما أدى إلى إرتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومه فى هذا الوقت صرف أية تعويضات إلى المقاولين والموردين.
كما أن القانون المعمول به فى هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذى كان لايعطى الحق للمقاول فى صرف اية تعويضات نتيجة إرتفاع أسعار مواد البناء ، ثم جاء تحرير سعر الصرف للدولار فى يناير 2003 حيث إرتفع سعر الدولار مرة أخرى حتى وصل إلى مايقرب من 7 جنيهات.
وترتب على ذلك إرتفاع ملحوظ فى جميع أسعار مواد البناء الأمر الذى اصبح معه تنفيذ العقود المبرمه مع جميع جهات الدوله فى هذا الوقت بذات الشروط المتعاقد عليها أمرا فى غاية الصعوبه مما أدى إلى توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءله الجنائيه بسبب عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها.
شهدت البلاد العام الماضى زياده مضطردة فى أسعار بعض مواد البناء الأساسيه حيث وصلت الزياده فى بعضها إلى مايقرب من 100% من قيمتها مما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين .
وقد صدر قرار محافظ البنك المركزى فى 14 مارس الماضى والذى يتضمن خفض قيمة الجنيه وما تبعه من قرارات إقتصاديه تمثلت فى صدور قانون الضريبه على القيمه المضافة وزيادة سعر المحروقات، وقرار تحرير سعر الصرف الصادر فى 3 نوفمبر الماضى وماتبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار عقود المقاولات والخارجه عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى الجمهورية.
من اجل ذلك ظهرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالى لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لإعتبارها من اهم عقود الدوله التى تعتمد عليها بصفة أساسيه لتنفيذ مشروعات التنميه المستدامه.
تم فى الماده الاولى لمشروع القانون إنشاء لجنة عليا للتعويضات وأوضحت إختصاصاتها العامه وهى وضع أسس وضوابط نسب التعويضات فى عقود المقاولات والخدمات والتوريدات سواء كانت الدوله واشخاصها الإعتباريه طرفا فيها أو الأشخاص الخاصة فيما بينهم وذلك للتعويض عن أضرار القرارات الإقتصاديه مثل قرار تحرير سعر الصرف أو قرار زيادة أسعار المحروقات، أو غير ذلك من القرارات ذات الصبغه الإقتصاديه والتى يترتب على تطبيقها الإخلال المالى بتوازن العقد بحيث يؤدى إلى اضرار جسيمه وخسائر غير متوقعه لأحد طرفى العقد.
وقد حددت المادة الثانية أعضاء اللجنة ورئيسها وإختصاص رئيس اللجنة بإنشاء أمانة فنية لمعاونة اللجنة فى أداء عملها.
وأوضحت المادة الثالثة إلتزام رئيس اللجنة بعرض تقرير على مجلس الوزراء لإعتماده خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
وحددت الماده الرابعه أن وزير الإسكان هو المنوط به إصدار اللائحه التنفيذيه لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره .
وأجرت اللجنة تعديلات على المادة الأولى حيث رأت تعديل نصها ليكون " تسرى أحكام هذا القانون على العقود فى وقت العمل به أيا كان تاريخ إبرامها ، ولم تنقضى بتمام تنفيذها أو لأى سبب آخر وكول مدة سريانها " .
وقد اضافت اللجنة فقرة فى آخر المادة وهى " وذلك فى الفترة من أول مارس 20166 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2016 " .
كما رأت اللجنة إضافة بند رقم " 111 " ممثل عن إتحاد الصناعات المصريه يختاره مجلس إدارة الإتحاد " لأهمية وجود هذا القطاع فى اللجنة العليا للتعويضات .
ورأت اللجنه إضافة مادة ثالثه لمواد مشروع القانون نصها " مع عدم الإخلال بأحكام الماده ( 147) من القانون المدنى يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون وذلك بالنسبه للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الأشخاص الإعتبارية العامة عن الفترة المشار إليها فى المادة " 1 " .
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن هناك حاجة ملحة لإقرار هذا القانون نظرا لصعوبة إستمرار العمل فى ظل تغير الظروف الإقتصادية والسياسات المالية ، وأن مشروع القانون بالصيغة التى وافقت عليها اللجنه يضع آلية محددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أى أضرار ناشئة عن قرارات إقتصادية خلال نطاق سريان العمل بهذا القانون ومن شأنها أن تخل بالتوازن المالى للعقد المبرم مع الدولة أو أى جهة إعتبارية اخرى .