أكثر من ثلاثة أعوام مروا على إصدار القانون رقم 107 لسنة 2013، والخاص بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية المعروف بـ "قانون التظاهر"، وطول تلك المدة لم تتوقف الأصوات المطالبة تعديله، والآن الفرصة مواتية من جانب مجلس النواب للقيام بهذا الأمر تزامنا مع مناقشة البرلمان لتعديلات القانون المُرسلة من الحكومة.
التعديلات المُرسلة من الحكومة للمجلس تتضمن تعديل المادة العاشرة من القانون، وفقا لحكم المحكمة بعدم دستوريتها، والتي أثارت جدلا داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب إهمال مشروعات القوانين والمقترحات التي تقدم بها عدد من النواب، والموافقة المبدئية على قانون الحكومة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها يوم 3 ديسمبر من العام الماضي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الذي أقره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة.
ودار جدل داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة القانون، بسبب اعتراض النائب طارق الخولي، على عدم مناقشة التعديلات التي أرسلها على القانون واكتفاء اللجنة بإقرار التعديلات المُرسلة من الحكومة فقط.
النائب خالد عبد العزيز شعبان، وعضو تكتل 25-30، قال إن البرلمان خلال مناقشة التعديلات المٌرسلة من جانب الحكومة على قانون التظاهر ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون.
وأضاف شعبان، لـ "مصر العربية"، أنهم طالبوا من قبل بتغيير قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهر السلمي، لوجود الكثير من المواد التي تحتاج إلى تعديل بخلاف المادة العاشرة التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها.
وأشار إلى أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي تتعلق بتعديلات على قانون التظاهر، تقدم بها بعض النواب وعلى رأسهم النائب أسامة شرشر، والنائب محمد أنور السادات، والنائبة نادية هنري بشارة.
لكن النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الخطة والموازنة، كان له طرح آخر يفيد بأن التظاهر ليس مقبولا في الفترة الحالية وخاصة الذي يفضي إلى تعطيل للدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين.
وأكد عفيفي، لـ "مصر العربية"، أنه أصبحت هناك شرعية برلمانية لمطالب المواطنين من خلال مجلس النواب الذي يعبر عن جموع المصريين، يمكن الحصول على الحقوق من خلاله.
وشدد على أهمية العمل وتضافر الجهود من أجل تحقيق فائض في الإنتاج للخروج بالدولة المصرية من وضعها الحالي، بدلا من الخروج في تظاهرات تزيد الوضع سوءً.
الدكتورة هالة فودة، أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قالت إن البرلمان أمامه فرصة كبيرة لتعديل قانون التظاهر والمواد الخلافية التي تشكل أزمة داخله بخلاف المادة العاشرة، وعليه أن يستغل أمر مناقشته لقانون التظاهر.
وأكدت فودة، لـ "مصر العربية"، أن حكم المحكمة الدستورية لم يعالج العوار الموجود في القانون في عدد من المواد ومنها أن القانون يحدد عدد المشاركين في أي اجتماع عام بعشرة أشخاص فما فوق، ويحدد أسباب الاجتماعات العامة (انتخابات/ دعاية للمرشحين).
كما يعتبر القانون كل تجمع لعشرة أشخاص في مكان عام مسيرة أو مظاهرة، والمادة ٧ من القانون تتضمن التهم التي تستغلها النيابة ضد المتظاهرين، فكل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر توجه لهم تهم قطع طريق وتجمهر وتعطيل الإنتاج ومصالح المواطنين وتعريض الأشخاص والمنشآت للخطر والإخلال بالأمن العام.
ولفتت إلى أن المادة ١٠ والتي نصت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وبناء عليه تكون المظاهرة بالإخطار فقط و لا يشترط موافقة الداخلية كما هو الحال، بينما جاءت المادة 11 بإعطاء الحق لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع أو الموكب أو تفريق المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي.
وتابعت فودة: "المادة ١٥ تتيح للمحافظ تحديد مكان للاجتماعات العامة والتظاهرات، مثلما رأينا من قبل من تحديد سوق السيارات بمدينة نصر أو حديقة الفسطاط وهى أماكن بعيدة وغير مناسبة، بينما المادة ١٩ تنص على الحبس من سنتين لخمس سنوات وغرامة من ٥٠ لـ ١٠٠ ألف جنيه لكل من يخالف نص المادة ٧ من القانون والتي تقضي بأنه "يحظر على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أوقطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر”، و جميعها تهم مطاطة من السهل توجيهها للمشاركين في أي مظاهرة.