طاقة النواب تنتهي من مناقشة تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز

طلعت السويدي

انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، من مناقشة المواد المنظمة لتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، بمشروع قانون تنظيم سوق الغاز المقدم من الحكومة، وذلك في وجود ممثلي وزارة البترول والشركات العاملة في القطاع.

 

وشهدت المادة (13) أولى مواد الفصل الخاص بتراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، جدلاً حول وضع حد أقصى للرسوم التي يحصل عليها الجهاز لإصدار تراخيص مزاولة كل نشاط مُنفصل من أنشطة سوق الغاز، ففي الوقت أكد ممثلو وزارة البترول ضرورة الابقاء علي الحد الأقصى للرسوم لعدم المخالفة الدستورية، رأت اللجنة إلغاء ما ورد بمشروع القانون من وضع حد أقصى قدرة 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأميركي لكل متر مكعب تدفع بالجنية المصري وذلك وفقا للنشاط وكميات الغاز المتداولة، انتهى الأمر بتأجيل حسم المادة لحين الوقوف على الوضع الدستوري.

 

وقال عبد الرحمن البنا، مدير عام مساعد بالإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، إنه من المصلحة إزاله الحد الأقصى إلا أن مجلس الدولة يتمسك بوضعه انطلاقاً من مبدأ دستوري، فعلق طلعت السويدي، قائلا: "لسنا ضد وضع الحد الأقصى في حد ذاته إنما الرقم المذكور بمشروع القانون يجب تعديله".

 

وعقبت أميرة المازني، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إن مشروع القانون عند إعداده بالوزارة لم يكن به "حد أقصى" لكن تم الضغط لوضعه، لذا تم النص على هذا الحد الأقصى وفقا لما ورد بالمشروع المحال، إلا أن الجهاز لن يطالب به لاسيما مع الحديث عن تشجيع الإنتاج والاستثمار وبالتالي لن نكبلهم بتكلفة الرخصة ولن يكون هناك مغالاة في الأسعار.

 

واتفقت اللجنة مع ممثلي وزارة البترول والمجتمع المدني على تعديل المادة 14 بالحذف والإضافة، لتنص على: " يٌقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، مرفقا بهزما يفيد سداد المقرر وقيمة التأمين والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية ومصدر الغاز. ويجب البت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفي حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه يجب أن يكون القرار مسببا".

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه وقواعد تحديد قيمة التأمين وبيانات الطلب والمستندات الموافقة له، وشروط الحصول علي الترخيص أو تجديده.

 

كذلك تم تعديل المادة 15 من مشروع الحكومة الخاصة بالبيانات المتضمنة في الترخيص، بعد حذف "مصدر الغاز" وذلك بعد تضمينه في المادة السابقة "14"، لتنص المادة: "يتضمن الترخيص المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون على الأخص ما يلي: 1-بيانات المرخص له. 2- مده الترخيص وتاريخ بدء سريانه. 3 - نوع النشاط المرخص بمزاولته. 4- الكميات المتداولة. 5- سداد رسوم الترخيص. 6- التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص. 7- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

مقالات متعلقة