ننشر نص مشروع تعديل قانون المحاسبة الحكومية

مجلس النواب

تقدم النائب هشام والى،اليوم الخميس بمشروع قانون بتعديل قانون  رقم127لسنة1981بشأن المحاسبة الحكومية .  

وتنص المادة الأولى على تعديل المادة 18من قانون 127لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

 

وتنص المادة 18 قبل تعديلها على أنه يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص , ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله .”

 

وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.

ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية.

 

بينما تنص نفس المادة بعد تعديلها على أنه يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو مللدولة.ة موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص , ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله .

 

وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.

ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية, ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة .

 

و تنص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون 127 لسنة 1981 على "يلغى أي نص قانوني آخر أو لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد"

بينما تنص المادة الثالثة من نفس المشروع على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ”.

 

المذكرة التفسيرية

 

ونص الدستور المادة (124) على "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً."

 

 

وهذا يعنى أن كل الأموال العامة التي تخرج من خزانة الدولة، يجب أن تعود إليها فى حالة وجود اى فوائض، واى نص يخالف ذلك فهو غير دستورى.

 

 

ولما كان قانون المحاسبة الحكومية قد نص فى إحدى مواده على غير ذلك، كان لزاما تعديل هذا النص لاسيما وانه تسبب فى الكثير من أبواب الفساد المالي وإهدار المال العام، وفتح المجال أمام ترحيل الفوائض خارج الموازنة العامة، بحسب المذكرة التفسيرية.

 

 

وبناء على ذلك وجدنا تعديل نص المادة 18 من قانون المحاسبة الحكومية بان يكون " ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة " وهذا ما يجعل الأمور فى نصابها وتستقيم الحالة المالية للدولة، بشكل يسمح بالمراقبة والمحاسبة وتطبيق نص الدستور الذى أوجب أن الموازنة العامة للدولة تشمل الإيرادات وأيضا المصروفات دون استثناء،بحسب الذكرة التفسيرية .

 

 

وتعني كلمة دون استثناء أن كل المصروفات والإيرادات يجب أن تكون داخل الموازنة العامة ويُعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

مقالات متعلقة