اتخذ ملف قضية سقوط رافعة الحرم، منحنى مغايرًا، بعد أن اعتبرت المحكمة الجزائية بجدة، في وقائع جلستها الأخيرة، أن عيبًا جوهريًّا مسّ الدعوى في تكييفها، يمنع المحكمة من سماعها. وذلك لا يتعارض مع الأمر الصادر بإحالة القضية إلى القضاء ليقول كلمته.
ويتسلم المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام، الاثنين (6 فبراير 2017)، الحكم الابتدائي الذي أصدرته جزائية جدة مؤخرًا بشأن ملف قضية سقوط رافعة الحرم، ليبدأ احتساب 30 يومًا الممنوحة له وفق النظام لتقديم لائحة استئناف للطعن على الحكم الذي يقضي بصرف النظر عن الدعوى المتهم فيها مجموعة بن لادن ضمن 13 متهمًا.
وإذا انقضت المدة النظامية دون تقديم الاستئناف، سقط حق الادعاء العام في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، حسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ".
وقضت الدائرة بموافقة قاضيين ورفْض قاضٍ ثالث بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بالقضية، باعتبار أن مجلس الدفاع المدني هو الجهة المنوط بها التحقيق وإيقاع العقوبة في مخالفات اشتراط وسائل السلامة، وللمتهمين حق التظلم من قرارات مجلس الدفاع المدني أمام المحاكم الإدارية.
في حين رأى القاضي الرافض للحكم أن المحكمة مختصة ولائيًّا؛ لكون الدعوى رُفعت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام طبقًا للمادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية، ولكون الدعوى متعلقة بإيقاع عقوبات جزائية على جريمة الإهمال والتقصير.
واستشهدت المحكمة في وقائع الجلسات بالقول: "لو أن طبيبًا ثبت أنه لا يحمل رخصة مزاولة نظامية لمهنة الطب، على الرغم من أنه طبيب، وأدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض؛ فإنه يترتب على ذلك محاكمته أمام لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية، وتغريمه على عدم حمله رخصة نظامية. ويحق لورثة المريض المتوفى محاكمته أمام الهيئة الشرعية للمطالبة بالدية والتعويض عن الضرر. وللطبيب الحق في التظلم أمام ديوان المظالم".
وتسبب سقوط رافعة عملاقة في ساحات المسجد الحرام بمكة المكرمة، في مقتل 108 أشخاص وإصابة 238 آخرين، في حادث وقع الجمعة 11 سبتمبر 2015.