اقتصادية النواب تنتهى من مناقشة 50 مادة بقانون حماية المستهلك

مجلس النواب

أستأنفت لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة د. على مصيلحى، إجتماعاتها اليوم الثلاثاء، فى مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، حيث انتهت من مناقشة أول 50 مادة من أصل 89 مادة.

وشهدت المادة 44 من مشروع القانون الخاصة بمراز الصيانة والخدمة أزمة كبيرة، حيث تنص المادة على أن تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح ، وأسعارها ومدة الإصلاح ، ويجب أن يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال، وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمستهلك موضحاً بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المستبدلة من ذات نوع القطعة المستبدلة وبذات المواصفات".

فى البداية قال الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة أن هناك أكثر من 300 ألف مركز صيانة تعمل دون ترخيص، قائلا "ومنها مراكز صيانة لماركة غسالات شعبية وشهيرة لا نريد ذكر إسمها".

 

ورد عليه اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قائلا "كل يوم بحولهم للنيابة، وهيئة الرقابة الصناعية والأحياء هم المسئولين عن منح التراخيص، ولو ادعى مركز صيانة أنه تابع لشركة ما فلابد من الحصول على موافقة تلك الشركة، والمشكلة إن مراكز الصيانة دى كان معاها الترخيص وسقط عنها".

من جانبه طالب د. على مصيلحى، رئيس اللجنة، الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير وافٍ حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التى تقوم باستصدارها الهيئة، ليعق ب عليه وكيل اللجنة بأن ما يُقال عن تطبيق المواصفات والجودة خيال علمى، ليواصل رئيس اللجنة حديثه، بالتأكيد على أن جميع المواطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر على المنتجات، مضيفا "لو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة وبين المنتجات الأخرى غير المطابقة".

و قال المهندس أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة أصدرت عدد من مواصفات الجودة بشأن المنتجات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المشكلة تمثل فى تطبيق هذه الموصفات فيما يخص بالواردات والصادرات، والرقابة على الأسوق.

وأضاف إسماعيل إن أغلب المنتجات غير المطابقة للجودة بالأسواق، إما مهربة أو تم تصنيعها بمصانع تحت بير السلم، موضحا أن حماية المستهلك يمكن تطبيقها من خلال تفعيل الرقابة لضمان وصول المنتج بشكل سليم، خاصة أن هناك باب خلفى لتسريب منتجات غير مطابقة للجودة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة رقم 42 من مشروع قانون حماية المستهلك، والتى تحظر عل الباعة التردد على الوحدات السكنية، حيث تنص المادة على " يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك"، حيث أثارت تلك المادة حالة من الجدل بين النواب بين مؤيد ورافض، وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن تلك المادة تهدف إلى تحصين حرمة البيوت والمستهلك.

ومن جانبه رفض الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نص المادة قائلا: "المحاولة لوضع قوانين مثالية هو أكثر الطرق للهروب من الواقع، قانون المرور لا يوجد أفضل منه لكنه لا يمكن تطبيقه، كما قررت اللجنة إعفاء جهاز حماية المستهلك من وضع ضوابط إصدار التراخيص مزاولى وموردى الخدمات الحرفية المتمثلين فى "السباكين" و"الكهربائيين" وغيرهم باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، حيث نصت المادة 47 فى شكلها النهائى على أن "يحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة"".

ومن جانبه لفت الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة إلى عدم وجود قانون فى مصر ينظم عمل الحرفيين، مشيرا إلى أنه لا يوجد لهم أى توصيف قانونى، مطالبا بوضع إلزام للوزرات المعنية بالمهنيين فى مشروع القانون.

فيما رفض الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة مقترح مدحت الشريف، موضحا أنه لا يوجد جهة تراقب مثل جهاز حماية المستهلك تضع مشروع قانون لإنشاء أى مهنة، وبدورها اقترحت النائبة هالة أبو على أن يتبنى مجلس النواب إصدار مشروع قانون ينظم عمل تلك المهن.

وأقرت اللجنة نص المادة 50 من مشروع قانون حماية المستهلك بعد تعديلها، وتنص المادة بعد التعديل على "لا يجوز بغير ترخيص إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها، ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص، بعد أخذ رأى الجهاز بتلك المسابقات"، ونصت المادة قبل التعديل بأنه لا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك إجراء المسابقات ذات الجوائز أو الإعلان عنها ويحدد الوزير المختص ضوابط ورسوم إصدار تلك التراخيص، وهو ما رفضه الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة، موضحا أن الترخيص من المفترض أن يكون من الجهة المختصة بالترخيص للمسابقة، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يمكن أن يمنح ترخيص لشيء ليس له سلطة عليه.

ومن ناحيته طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز بضرورة سن تشريع ينظم المسابقات، لافتا إلى أن هناك تطبيق غير قانونى للكثير من المسابقات، قائلا "هناك مسابقات وهمية على التليفزيون دون ضابط أو رابط وبها غش وخداع".

مقالات متعلقة