أصدر المحامي الحقوقي خالد علي، بياًن للرد حول مزاعم إسرائيل تفريط مصر في سيناء لتطوين الفلسطينين، وكاشفًا تفاصيل الدعوى التي تقدم بها هو وعدد من المحامين الآخرين لإلزام الحكومة والرئيس بإصدار قرار يمنع توطين الأجانب بشبه جزيرة سيناء . وقال "علي" في بيانه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "التغيير فى خارطة الأوطان لا يتم بالضربة القاضية دائما، وإنما فى أغلب الأحيان يتم عبر صراع طويل وشرس، ربما من خلال الحروب المسلحة، أو من خلال اتفاقات سرية، تدعمها فى بعض الأحيان اتفاقات علنيه بصياغات مطاطة وغامضة، مما يستدعي منا ضرورة السعي لكشف غموضها وفض أى إلتباس بشأنها".
وأضاف: "في قضية تيران كنموذج، كانت الحكومة المصرية تتحجج أنها لم تأتي بجديد وأنها لم تتنازل عن تيران، وإنما قرار مبارك عام ١٩٩٠ بتحديد نقاط الأساس هو الذى أخرج هذه الجزر من الحدود المصرية، ليس هذا فحسب بل حاولت الحكومة الاستناد إلى خطابات مشكوك فى صحتها، ولَم يتبع فيها الإجراءات الدستورية اللازمة للإيحاء بأنها ليست المسئولة عن ذلك الخطأ، وأنها ورثت من سابقيها إلتزام دولى لا تملك إلا تنفيذه".
وأشار: "مرفق مع البوست صورة قرارين جمهوريين أصدرهما مبارك (الأول برقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٢، والثاني برقم ١١ لسنة ٢٠٠٤)، وهما موضوع قضيتنا فالمادة ٦٩ من كل قرار في نهايتها تنص على، وتشمل هذه الاتفاقيات أيضا، إذا ما اعتبر أى من الأطراف ذلك ضرورياً، ترتيبات لإعادة توطين مواطني دولة ثالثة، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الإتفاقية".
ونوه: "في ديسمبر ٢٠١٢ تم رفع قضية على هذا القرارين الجمهوريين، ومحكمة القضاء الإداري رأت أنه يوجد شبهة عدم الدستورية في هذه الصياغة، فقررت في مايو ٢٠١٣ إحالة المادة ٦٩ من القرار ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٢ إلى المحكمة الدستورية العليا، لأن صياغة تلك المادة غير دستورية وتتعارض مع مبدأ إستقلال الدولة وسيادة شعبها على أراضيه، وأكد غموض الصياغة، وشرح الحكم ماهية المقصود بعبارة (إعادة التوطين)، وأوضح أنها (تنصرف دلالتها إلى الأعمال التى قامت بها الدول الاستعمارية لتغيير التركيبة السكانية لأوطان ودوّل معينة إما بهدف إحلال سكان جدد محل سكان إقليم أو دولة كما حدث فى فلسطين، أو بهدف السيطرة على الحكم كما حدث فى جنوب أفريقيا، أو لضم إقليم إلى دولة الاحتلال كما حدث فى الجزائر قبل استقلالها)”. وواصل: "ثم شرحت المحكمة الفارق بين مفهوم إعادة التوطين وأي مفهوم آخر يشبهه، وذكرت (ومفهوم إعادة التوطين الذى يستند إلى اتفاقيات دولية يختلف عن منح الإقامة للأجانب عند إقامتهم على إقليم الدولة، وعن منح الجنسية لأجنبي أو أكثر، إذ أن الدول بمفردها ووفقا لقوانينها هي التي تمنح الإقامة أو الجنسية لأجنبي دون تدخل أية دولة أخرى فى هذا الشأن، ولا يقع عليها أي إلتزام دولي يرتب مسئوليتها الدولية، كما أنها بإراداتها المنفردة تستطيع تعديل قوانينها الخاصة بإقامة الأجانب أو بمنح الجنسية للأجانب باعتبار أن ذلك من شئونها الداخلية التى تجريها بما يرعى مصالح شعبها)، يراجع فى ذلك حكم القضاء الإدارى ١٢٣٠٠ لسنة ٦٧ ق".
وأكمل: "من خلال القضية الجديدة نستكمل المواجهة القانونية والدستورية في هذا الصدد في ظل الدستور الحالي الذى وضع قواعد وإجراءات جديدة للمعاهدات الدولية، حيث بنطالب فيها بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ للمحكمة الدستورية أيضا فهو يحمل نفس النص، ونطالب بإلزام الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة نص هذه الاتفاقية وتعديله، وكذا حظر توطين مواطني أي دولة غير مصر بالأراضي المصرية، عبر اتفاق والتزام دولي على مصر، وهو ما يختلف بالطبع عن منح الإقامة أو الجنسية الذي تمنحه الدولة لمن تنطبق عليه الشروط وفقا لقوانينها وبارادتها المنفردة".
واختتم: "أخيرًاً -القضية لم ترفع على تكهنات كما ردد البعض، فهذه هي القرارات الجمهورية المنشورة بالجريدة الرسمية، وهذا هو نص الاتفاقية المطاط والذى يحمل عبارة غامضة (توطين مواطني دولة ثالثة) دون تحديد ماهية جنسية هؤلاء المواطنين، وحكم القضاء الإداري الذى وصف هذه الصياغة بشبهة عدم الدستورية يحمل رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٦٧ ق صادر فى ٢٨ مايو ٢٠١٣ برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، فمن أراد أن يعارض القضية أو مضمونها بالطبع له مطلق الحرية في رأيه ومن الواجب علينا احترام حقه فى إبداء وجهة نظره حتى لو كنّا نختلف معها جذرياً، ومن يرى أن رفع القضية كان إجراء ضروري ومن الواجب اتخاذه، فمرحبا بكل من لدية رغبة المشاركة فيها، أو لديه القدرة على المساعدة والمساندة فيها بحثياً وقانونياً".