ننشر نص قانون العمد والمشايخ بعد موافقة مجلس الدولة عليه

مجلس الدولة

وافق مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع على تعديل قانون العمد والمشايخ. وقال أبو العزم رئيس المجلس، إنه تم تعديل القانون وإضافة ملاحظات لغوية بسيطة. وحصلت "مصر العربية" على نص القانون المادة (133) الخاصة بمدد شغل العمدة أو الشيخ، للوظيفة، ليستقر المجلس على تعديل المادة على أن "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنيفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد".

 

وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :

 

1ـ أن يكون مصريا.

2ـ أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

3ـ أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4ـ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

5ـ  أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسي متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6ـ أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.

7ـ أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من الكومسيون الطبي التابع له محل إقامته.

8ـ أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

 

وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن: "عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والعمل على فض المنازعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم، وكذا في اختيار شيخ الخفر، وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح، واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة".

 

وتنص المادة (18) على أنه: "يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته".

وأشارت المادة (19) إلى أنه: "إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا".

 

أما المادة (22) فنصت على أنه: "إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

 

ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه: "إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة".

 

أما المادة (25/ 2) فنصت على أن: "يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي".

 

ونصت المادة (29/ 1) على أن: "يمنح العمدة مكافأة قدرها 750 جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها 500 جنيه شهريا".

 

وأكدت المادة (30) على أن: " تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانوني مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

​​​​​​​

ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن: "يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن

 

مقالات متعلقة