وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على تعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
وشهدت الجلسة جدل بين النواب حول المادة التاسعة من مشروع القانون، الخاصة بإعطاء لجان فحص الجوائز الحق في إدخال إنتاج ترى جدارته في الحصول على الجائزة، إذ اعترض عدد من النواب على منح هذا الحق للجنة.
وقال بعض النواب إن هذا الحق يعد ازدواجية لأنه اذا كان المبدأ أن يتقدم الشخص بنفسه فلا يجوز أن يتدخل أعضاء اللجنة لإدخال أعمال، لأن هذا يتعارض مع مبدأ الشفافية .
وأبدى بعض النواب تخوفهم من انحياز اللجنة لبعض الشباب الذين ترغب في إعطائهم الجائزة.
من جانبه، دافع النائب يوسف القعيد عن حق اللجنة في إدخال بعض الانتاجات الجديرة بالحصول على الجائزة، قائلا: جائزة الدولة التشجيعية تمنح للشباب و منح اللجنة الحق في إعطاء الجائزة لمن لا يتقدم لمواجهة حجب الجائزة.
وأضاف القعيد :"هناك الكثير من الشباب بالاقاليم لا يتقدمون للحصول على الجائزة لبعد المسافة".
وأيده النائب خالد يوسف قائلا: اللجنة لا ترشح لكن اللجان المتخصصة في المجلس الأعلى للثقافة هي التي تقوم بترشيح الأعمال في حالة عدم تقدم أحد أو وجود اعمال متدنية لا ترقى للحصول على الجائزة.
في السياق نفسه قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن "السائد في معظم دول العالم منح الجوائز دون أن يتقدم أحد لنيل الجائزة حتى انها تعطي لمواطنين من جنسيات أخرى ".
كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة ، بشكل نهائى.
ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، أن يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والآثار والشباب والرياضة وكل من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية.
وكذلك ممثل لوزارة التخطيط وممثل للمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد الكتاب ونقيب الفنانين التشكليين، ونقيب المهن التمثيلية، ونقيب المهن السينمائية ونقيب المهن الموسيقية، وروؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ورؤساء القطاعات الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.
كما نص التعديل على عدد من الأعضاء لا يزيد عن اثنين وثلاثين عضوا يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتعيينهم وتحديد رواتبهم.
و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافأت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شعب المجلس ولجانه، وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
وفى المادة الثانية نصت على أن ينشر القانون بالجريدة الرسمية.