ننشر حيثيات الحكم في سجن غادة إبراهيم

غادة إبراهيم

تنشر بوابة "مصر العربية" حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف دار السلام، بقبول المعارضة المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وأشرف خلف عبد العظيم، على حكم حبسهما 3 سنوات في الاتهام الموجه لهما بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتخفيف حكم حبسهما لسنة مع النفاذ.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد عبد الباقي وعضوية كل من المستشار أحمد عمر حسين والمستشار ضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن.

 

وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونا، حيث إنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".

 

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا أنها توجز الواقعة فى أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث وهم "هامل بن محمدين على، وماجد بن محمدين على، وحمد بن محمدين محماس، وحنان الصاوي عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم على"، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4أ المعادي ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم، وكذلك تأجير منزل لإدارته في ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبو ذلك وطلبت معاقبتهم.

 

وقالت المحكمة إنه بجلسة 17 مارس 2016 أصدرت محكمة أول درجة حكمها ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، ولم يصادف هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت النيابة عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير بجلسة 28 مايو 2016، والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الآراء بحبس المتهمين 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وتغريمهم 300 جنيه والغلق والمصادرة والمصاريف.

 

وأضافت المحكمة في حيثياتها أن الحكم السابق لم يصادف قبولا لدى المتهمين فطعنوا عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، في 17 ديسمبر 2016، والمتهمة الثانية غادة إبراهيم، 5 يناير 20177، وحيث تداولت المعارضة الاستئنافية بالجلسات وحضر المتهمون بشخصهم ومحاموهم وطالبوا بالبراءة ودفعوا ببطلان التحريات وإذن النيابة العامة، وبجلسة 11 فبراير 2017 قررت المحكمة ضم الرول 62 إلى الرول رقم 63 لوحدة السبب والموضوع والأشخاص ليصدر فيهما حكم واحد.

 

وأكدت المحكمة أن المعارضة الاستئنافية استوفت الأوضاع المقررة قانونا من حكم قابل لذلك ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمواد 398،399، 400، من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الثابت وفقا لنص المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف".

 

وأقر ذلك وأرسى مبادئه وما قضت به محكمة النقض في قضائها النص على أن "الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف" وهو الطعن رقم 8111 لسنة 54 قضائية جلسة 21 يناير 1985 قاعدة 13، صـ 105".

 

وقالت المحكمة إنه بما تقدم سرده من نصوص ومبادئ قانونية نجد أن التهمة ثابتة على المتهمين ثبوتا يقينيا لإنزال العقوبة الرادعة عليهم من جراء ما اقترفاه من إثم وجرم ولتوافر كافة أركان الجريمة السابق ذكرها، ولا سيما أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي وترجحت لديها الأولى، وأخذا بما انتهى إليه الحكم المعارض فيه من أسباب والتى تجعلها المحكمة أدلة الثبوت جزءا مكملا لحكمها.

 

وأضافت المحكمة أنه عن الدفوع المبداة من الحاضرين مع المتهمين أشرف خلف عبد العظيم، وغادة محمد محمد إبراهيم، ببطلان التحريات وعدم المعقولية وبطلان إذن النيابة العامة لصدوره لضبط جريمة مستقبلية، فلما كانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به العقيد أحمد طاهر، استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة والتي تأيدت بما شهد به حارس العقار محل الجريمة رضا حجاج الوزير، بقيام المتهم الأول بإحضار النسوة الساقطات إلى الشقة محل الواقعة "خاصة المتهمة الثانية بعلمها" لمستأجريها من السائحين العرب، ومن ثم يتيقن في عقيدة المحكمة جدية تلكم التحريات كونها قد صادقت صحيح الواقع والقانون.

 

وأكدت المحكمة أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بصدوره بصدد جريمة مستقبلية، فلما كان الثابت من مطالعة إذن النيابة محل الدفع أنه صادر بناء على تحريات مجراه بمعرفة المقدم حسن النجار، الضابط بإدارة حماية الآداب.

 

والذى أثبت في محضره ورود معلومات أكدتها التحريات تفيد قيام المتهم أشرف خلف عبد العظيم، بتجهيز وإعداد الشقق المفروشة وإحضار النسوة الساقطات لمجموعة من راغبي المتعة الجنسية الحرام من تابعي إحدى الدول العربية مقابل أجر مادى ومن ثم أضحى ما ورد بالتحريات يعد جريمة حالة وقائية وهى جريمة الشروع في إحدى الجرائم المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1961، لا سيما وأنه بالانتقال لتنفيذ ذلك الإذن عثر بداخل الشقة محل الضبط على النسوة الساقطات محل الإذن المتهمات الأولى والثانية والثالثة وبرفقتهن راغبو المتعة الذين قرروا أن المتهمات كن في طور الإعداد لممارسة أعمال الدعارة معهم باحتسائهن الخمور ورقصهن لهم.

مقالات متعلقة